هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤ - الفصل السادس في جملة من أحكام السوم
[الفصل] الخامس: في من أمر الغير أن يشتري له، هل يعطيه من عنده؟ و من أمره أن يبيع له، هل يشتري لنفسه؟
١٠٧ [١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ: اشْتَرِ لِي، فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وَ إِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ.
١٠٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ [٣] كَانَ عِنْدَهُ خَيْرٌ مِمَّا يَجِدُ لَهُ فِي السُّوقِ، فَلَا يُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِهِ.
١٠٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ.
١١٠ [٥] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ: تَشْتَرِي لِي؟ وَ يَكُونُ مَا عِنْدَهُ خَيْراً مِنْ مَتَاعِ السُّوقِ، قَالَ: إِنْ أَمِنْتَ أَنْ لَا يَتَّهِمَكَ، فَأَعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ، وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ يَتَّهِمَكَ، فَاشْتَرِ لَهُ مِنَ السُّوقِ.
١١١ [٦] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالثَّوْبِ فَأَعْرِضُهُ، فَإِذَا أُعْطِيتُ بِهِ الشَّيْءَ، زِدْتُ فِيهِ وَ أَخَذْتُهُ، قَالَ: لَا تَزِدْهُ، أَ لَيْسَ إِذَا عَرَضْتَهُ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطَى بِهِ أَوْكَسَ مِنْ ثَمَنِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَا تَزِدْهُ.
١١٢ [٧] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَبِيعُ الزَّيْتَ يَأْتِينِي مِنَ الشَّامِ [٨] فَآخُذُ لِنَفْسِي مِمَّا أَبِيعُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، بِعْهُ مِنْ غَيْرِكَ، وَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً.
[الفصل] السادس: في جملة من أحكام السوم
[٩] ١١٣ [١٠] قَالَ (عليه السلام): صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.
[١] الوسائل ١٢: ٢٨٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٨٩/ ٢.
[٣] ش: و إن.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٨٩/ ٣.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٨٩/ ٤.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٨٩/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٩٠/ ٢.
[٨] ش: بالشام.
[٩] السوم: عرض السلعة على البيع (اللسان: سوم).
[١٠] الوسائل ١٢: ٢٩٥/ ١.