هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢ - التاسع المماكسة في مواضع مخصوصة
الثامن: الاستحطاط [١] بعد الصفقة و قبول الوضيعة حينئذ
٩٤ [٢] اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً لِلصَّادِقِ (عليه السلام)، فَلَمَّا ذَهَبَ يَنْقُدُهُمْ، قَالَ [٣]:
أَسْتَحِطُّهُمْ، قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) نَهَى عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَةِ.
٩٥ [٤] وَ رُوِيَ فِي مَنْ تَقَبَّلَ بِعَمَلٍ فِيهِ الصِّيَاغَةُ وَ النَّقْشُ فَيُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ يَسْتَوْضِعُهُ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِي شَارَطَهُ عَلَيْهِ بِطِيبِ نَفْسِهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٩٦ [٥] [وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ يَسْتَوْضِعُ، قَالَ: لَا بَأْسَ، قَالَ: وَ أَمَرَنِي أَبِي فَكَلَّمْتُ لَهُ رَجُلًا فِي ذَلِكَ] [٦].
٩٧ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَوْهِبُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّيْءَ بَعْدَ مَا يَشْتَرِي فَيَهَبُ لَهُ، أَ يَصْلُحُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٩٨ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْضِعَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ.
٩٩ [٩] وَ رُوِيَ: الْوَضِيعَةُ بَعْدَ الضَّمِنَةِ حَرَامٌ.
١٠٠ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْهِبَ بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى الْكُرْهِ.
التاسع: المماكسة [١١] في مواضع مخصوصة
١٠١ [١٢] قَالَ (عليه السلام): يَا عَلِيُّ، لَا تُمَاكِسْ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ: فِي شِرَاءِ
[١] استحط من ثمنه شيئا: استنقصه (أقرب الموارد:
حطط).
[٢] الوسائل ١٢: ٣٣٣/ ١.
[٣] ش: و قال.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٣٣/ ٢.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٣٣/ ٣.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٢: ٣٣٤/ ٤.
[٨] الوسائل ١٢: ٣٣٣/ ٣.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٣٤/ ٦.
[١٠] الوسائل ١٢: ٣٣٤/ ٧.
[١١] المماكسة في البيع: انتقاص الثّمن و استحطاطه (المجمع: مكس).
[١٢] الوسائل ١٢: ٣٣٦/ ٢.