هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩ - الثالث الحلف على البيع و الشراء صادقا
يَعَضُّ [١] الْمُوسِرُ فِيهِ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَ لَمْ يُؤْمَرْ [٢] بِذَلِكَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [٣] تَنْهَدُ [٤] فِيهِ الْأَشْرَارُ، وَ تُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ، وَ يُبَايَعُ فِيهِ الْمُضْطَرُّ.
٧٦ [٥] وَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَنْبَرِي [٦] فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يُبَايِعُونَ الْمُضْطَرِّينَ، أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ.
٧٧ [٧] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ الْبَيْعَ عَلَى الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا، قَالَ: وَ هَلْ رَأَيْتَ أَحَداً يَشْتَرِي غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ؟! قَدْ [٨] أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا، فَارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهِ، قِيلَ: وَ مَا الرِّبَا؟ قَالَ: دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ.
٧٨ [٩] ١٠- رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ مُعَامَلَةِ الظَّالِمِينَ وَ قَدْ مَرَّ.
٧٩ [١٠] ١١- رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ مُخَالَطَةِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَ أَهْلِ الْبِدَعِ، وَ قَدْ مَرَّ.
٨٠ [١١] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَهُ مِنْ حَلَالٍ، وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَصَابَ [١٢] مِنْ حَرَامٍ.
الثالث: الحلف على البيع و الشراء صادقا
٨١ [١٣] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَقِلُّوا الْأَيْمَانَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلرِّبْحِ.
[١] العضّ: الشدّ بالأسنان على الشيء (اللسان: عضض).
[٢] ش: على ما فيه و لم يؤمر.
[٣] البقرة: ٢٣٧.
[٤] نهد: تقدّم (المجمع: نهد).
[٥] الوسائل ١٢: ٣٣٠/ ٢.
[٦] ش: يرى، انبرى له: أي اعترض له (اللسان: بري).
[٧] الوسائل ١٢: ٣٢٩/ ١.
[٨] ليس في ش.
[٩] الوسائل ١٢: ١٦٣/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٢: ٤٣٠/ ١.
[١١] الوسائل ١٢: ٣٣٩/ ١.
[١٢] ش: أصابه.
[١٣] الوسائل ١٢: ٣٠٩/ ١.