هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧ - الثاني معاملة أصناف ورد فيهم الخبر
٥٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَارْبَحْ عَلَيْهِ قُوتَ يَوْمِكَ، أَوْ يَشْتَرِيَهُ لِلتِّجَارَةِ، فَارْبَحُوا عَلَيْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ.
٥٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ، وَ إِلَّا فَبِعْهُ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ [٣].
٥٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ: رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ رِبًا مَا هُوَ؟ فَقَالَ: ذَاكَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ، وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مِنَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ وَ تَرْبَحَ عَلَيْهِ.
٦٠ [٥] وَ رُوِيَ: جَوَازُ الرِّبْحِ عَلَى الْمُضْطَرِّ.
الثاني: معاملة أصناف ورد فيهم الخبر
و هم اثنا عشر
٦١ [٦] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ [٧] فَإِنَّ صَفْقَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِيهَا.
٦٢ [٨] وَ رُوِيَ: فَإِنَّ خُلْطَتَهُ.
٦٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُؤْمِنُ لَا يَكُونُ مُحَارَفاً.
٦٤ [١٠] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِقَهْرَمَانِهِ: أَ لَمْ أَنْهَكَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ لِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَكَانَ.
[١] الوسائل ١٢: ٢٩٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٩٣/ ٢.
[٣] المداقّة: هي أن تداقّ صاحبك في الحساب و تناقشه فيه، و المداقّ: أي المداقق في الأمور (المجمع: دقق).
[٤] الوسائل ١٢: ٢٩٤/ ٤.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٢٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٣٠٥/ ١.
[٧] المحارف: المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يرزق، أو يكون لا يسعى في الكسب، و هو خلاف المبارك (اللسان: حرف).
[٨] الوسائل ١٢: ٣٠٦/ ٣.
[٩] الوسائل ١٢: ٣٠٦/ ٥.
[١٠] الوسائل ١٢: ٣٠٦/ ٢.