هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢ - الرابع في أحكام بيع المجهولات
أَنْ يَخْرُجَ السَّهْمُ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِ شَيْئاً حَتَّى تَعْلَمَ أَيْنَ يَخْرُجُ السَّهْمُ، فَإِنِ اشْتَرَى شَيْئاً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ.
٤٥ [١] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِجِزْيَةِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّيْرِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَكُونُ مِنْ هَذَا شَيْءٌ أَبَداً أَوْ يَكُونُ، أَ يَشْتَرِيهِ، وَ فِي أَيِّ زَمَانٍ يَشْتَرِيهِ وَ يَتَقَبَّلُ بِهِ؟ قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً وَاحِداً [٢] قَدْ أَدْرَكَ، فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ بِهِ، وَ كَذَا رُوِيَ فِي خَرَاجِ النَّخْلِ وَ الشَّجَرِ وَ الْآجَامِ وَ الْمَصَايِدِ وَ السَّمَكِ وَ الطَّيْرِ.
٤٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ [٤] الْآجَامَ إِذَا كَانَ فِيهَا قَصَبٌ.
٤٧ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْآجَامِ لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ إِنَّمَا هِيَ مَاءٌ، قَالَ:
يَصِيدُ كَفّاً مِنْ سَمَكٍ، يَقُولُ: أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا السَّمَكَ وَ مَا فِي الْأَجَمَةِ بِكَذَا وَ كَذَا.
٤٨ [٦] ١٢- نَهَى (عليه السلام) عَنْ بَيْعٍ وَ سَلَفٍ، وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُلَامَسَةِ وَ بَيْعِ الْحَصَاةِ.
٤٩ [٧] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ صَكِّ الْوَرِقِ حَتَّى يُقْبَضَ.
٥٠ [٨] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِائَةَ شَاةٍ عَلَى أَنْ يُبْدِلَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا [٩]، قَالَ: لَا يَجُوزُ.
٥١ [١٠] وَ عَنِ الْبَاقِرِ (عليه السلام) أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَيْنِ: إِطْرَحْ وَ خُذْ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيبٍ، وَ بَيْعَ مَا لَمْ تَرَهُ.
[١] الوسائل ١٢: ٢٦٤/ ٤.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٦٤/ ٥.
[٤] ش: فقال (ع): لا بأس تشتري.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٦٤/ ٦.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٦٦/ ١٢ و ١٣.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٦٥/ ٧.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٦٥/ ١١.
[٩] ش: بكذا و كذا.
[١٠] الوسائل ١٢: ٢٦٧/ ١٤.