هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - الرابع في أحكام بيع المجهولات
٣٧ [١] وَ رُوِيَ: لَا تَبِعْ رَاحِلَةً عَاجِلَةً بِعَشْرِ مَلَاقِيحَ مِنْ أَوْلَادِ جَمَلٍ فِي قَابِلٍ.
٣٨ [٢] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ وَ يَقُولَ: أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْءَ وَ عَبْدَكَ بِكَذَا وَ كَذَا، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ، كَانَ الَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ.
٣٩ [٣] وَ رُوِيَ فِي الْجَارِيَةِ [٤] الْآبِقَةِ نَحْوُهُ.
٤٠ [٥] ٩- نَهَى عَلِيٌّ (عليه السلام) أَنْ يَشْتَرِيَ شَبَكَةَ الصَّيَّادِ، يَقُولَ: اضْرِبْ بِشَبَكَتِكَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ مِنْ مَالِي بِكَذَا وَ كَذَا.
٤١ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَتْ أَجَمَةٌ [٧] لَيْسَ فِيهَا قَصَبٌ، أُخْرِجَ شَيْءٌ مِنَ السَّمَكِ فَيُبَاعُ وَ مَا فِي الْأَجَمَةِ.
٤٢ [٨] ١٠- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّي أَبِيعُ الْمُسُوكَ [٩] قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ الْغَنَمَ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَكِنِ انْسُبْهَا غَنَمَ أَرْضِ كَذَا وَ كَذَا.
٤٣ [١٠] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِي الْغَنَمَ أَوْ يَشْتَرِي الْغَنَمَ جَمَاعَةٌ، ثُمَّ يُدْخَلُ دَاراً، ثُمَّ يَقُومُ عَلَى الْبَابِ رَجُلٌ ثُمَّ يَعُدُّ وَاحِداً وَ اثْنَيْنِ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعاً وَ خَمْساً [١١]، ثُمَّ يُخْرِجُ السَّهْمَ، قَالَ: لَا يَصْلُحُ هَذَا، إِنَّمَا تَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَةُ.
٤٤ [١٢] وَ سُئِلَ [الصَّادِقُ] [١٣] (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِهَامَ الْقَصَّابِينَ مِنْ قَبْلِ
[١] الوسائل ١٢: ٢٦٢/ ٣.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٦٣/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٦٢/ ١.
[٤] الأصل: في جارية.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٦٣/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٦٣/ ٢.
[٧] الأجمة: الشّجر الكثيف الملتف (اللّسان:
أجم).
[٨] الوسائل ١٢: ٢٦٤/ ٣.
[٩] المسك بالفتح: الجلد، و الجمع مسوك (المجمع: مسك).
[١٠] الوسائل ١٢: ٢٦٥/ ٨.
[١١] ش: و أربعة أو خمسا.
[١٢] الوسائل ١٢: ٢٦٥/ ٩.
[١٣] أثبتناه من ش و الوسائل.