هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - الرابع في أحكام بيع المجهولات
وَ كَذَا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ، وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ بِالسَّمْنِ.
٢٩ [١] وَ رُوِيَ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ.
٣٠ [٢] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: نُعْطِي الرَّاعِيَ الْغَنَمَ بِالْجَبَلِ يَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ يُعْطِينَا لِكُلِّ شَاةٍ دَرَاهِمَ، قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ.
٣١ [٣] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ يَحْتَلِبُهَا [٤] فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَشْتَرِي الْخَمْسَمِائَةِ رِطْلٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمِائَةِ رِطْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا، فَيَأْخُذُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ رِطْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا.
٣٢ [٥] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ بَقَراً أَوْ غَنَماً عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا كَذَا وَ كَذَا، قَالَ: مَكْرُوهٌ.
٣٣ [٦] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَةِ نَعْجَةٍ وَ مَا فِي بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي بُطُونِهَا حَمْلٌ كَانَ رَأْسُ [٧] مَالِهِ فِي الصُّوفِ.
٣٤ [٨] ٧- نَهَى (عليه السلام) عَنِ الْمَجْرِ، وَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ أَوْ غَيْرُهُ بِمَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ.
٣٥ [٩] وَ نَهَى (عليه السلام) عَنِ الْمَلَاقِيحِ وَ هِيَ الْأَجِنَّةُ، وَ عَنِ الْمَضَامِينِ وَ هِيَ مَا فِي أَصْلَابِ الْفُحُولِ.
٣٦ [١٠] وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَ هُوَ وَلَدُ الْجَنِينِ.
[١] الوسائل ١٢: ٢٦٠/ ٤.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٦٠/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٦١/ ٥.
[٤] ش: يحلبها.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٦١/ ٦.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٦١/ ١.
[٧] ش: كان من رأس.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٦٢/ ٢.
[٩] الوسائل ١٢: ٢٦٢/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٢: ٢٦٢/ ٢.