هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - الرابع في أحكام بيع المجهولات
٢٣ [١] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي تِبْنَ بَيْدَرٍ قَبْلَ أَنْ يُدَاسَ تِبْنَ [٢]، كُلِّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ يَأْخُذُ التِّبْنَ وَ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ الطَّعَامُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٢٤ [٣] ١١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ الْمِصْرِ.
٢٥ [٤] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ إِلَّا مُدٌّ وَاحِدٌ وَ الْأَمْنَانُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
الرابع: في أحكام بيع المجهولات
و هي اثنا عشر
٢٦ [٥] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي الضَّرْعِ، قَالَ:
لَا، إِلَّا أَنْ يُحْلَبَ مِنْهُ أُسْكُرُّجَةٌ [٦]، فَيَقُولَ: اشْتَرِ مِنِّي هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي الْأُسْكُرُّجَةِ وَ مَا فِي ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضَّرْعِ شَيْءٌ، كَانَ مَا فِي الْأُسْكُرُّجَةِ.
٢٧ [٧] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ، يَبِيعُ أَلْبَانَهَا بِغَيْرِ كَيْلٍ، قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى تَنْقَطِعَ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا.
أقول: حمل على الضميمة لما مرّ.
٢٨ [٨] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يُعْطِيهَا بِضَرِيبَةِ سَنَةٍ شَيْئاً مَعْلُوماً، [مِنَ] [٩] الصَّرْفِ أَوِ السَّمْنِ أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً مِنْ كُلِّ شَاةٍ كَذَا
[١] الوسائل ١٢: ٢٦٧/ ١.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٥٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٨٠/ ٢.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٥٩/ ٢.
[٦] سكرّجة بضمّ السّين و الكاف و الرّاء و التّشديد: إناء صغير يؤكل فيه الشّيء القليل من الأدم، و هي فارسيّة (اللّسان: سكر).
[٧] الوسائل ١٢: ٢٥٩/ ١.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٦٠/ ١ و ٣.
[٩] أثبتناه من ش و الوسائل.