هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - الثالث في اشتراط العلم بقدر المبيع، و أحكام الكيل و الوزن و العدد
وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ، فَقَالَ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ، وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ.
١٦ [١] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ، أَشْتَرِيهِ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَ أُصَدِّقُهُ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ.
١٧ [٢] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.
١٨ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ [٤] يَبِيعُونَ بِهَا، قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ.
١٩ [٥] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْجَوْزِ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعُدَّهُ فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ، ثُمَّ يُعَدُّ مَا فِيهِ، ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ الْعَدَدِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٢٠ [٦] ٩- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّهُ يُطْرَحُ لِظُرُوفِ السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ لِكُلِّ ظَرْفٍ كَذَا وَ كَذَا رِطْلًا فَرُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ، فَلَا بَأْسَ.
٢١ [٧] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ، فَلَا تَقْرَبْهُ.
٢٢ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ وَزْناً فِي النَّاسِيَةِ وَ الْجُوَالِقِ فَيَقُولُ: ادْفَعْ لِلنَّاسِيَةِ رِطْلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يُعْلَمْ وَزْنُ النَّاسِيَةِ وَ الْجُوَالِقِ، فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا.
[١] الوسائل ١٢: ٢٥٧/ ٨.
[٢] الوسائل ١٢: ٢٥٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٥٨/ ١.
[٤] الأصل: القفزان.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٥٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ٢٧٢/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٧٣/ ٤.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٧٣/ ٣.