هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧ - الثالث في اشتراط العلم بقدر المبيع، و أحكام الكيل و الوزن و العدد
الْأَرْضِ، فَإِذَا رَدَّ مَا [١] أَخَذَ مِنْ غَلَّاتِهَا إِلَى صَاحِبِهَا وَ رَدَّ الْبِنَاءَ [٢] وَ الْغَرْسَ، وَ كُلَّ غَرْسٍ مُحْدَثٍ إِلَى مَا كَانَ، أَوْ رَدَّ الْقِيمَةَ كَذَلِكَ، يَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ كُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِي إِصْلَاحِ الْمَعِيشَةِ مِنْ قِيمَةِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ فِي مَصْلَحَةِ الْمَعِيشَةِ وَ دَفْعِ النَّوَائِبِ عَنْهَا، كُلُّ ذَلِكَ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ.
الثالث: في اشتراط العلم بقدر المبيع، و أحكام الكيل و الوزن و العدد
و أحكامه اثنا عشر
١٠ [٣] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً، هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.
١١ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ: لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ.
١٢ [٥] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي بَيْعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ يُعَيِّرُهُ [٦] ثُمَّ يَأْخُذُ عَلَى نَحْوِ مَا فِيهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٣ [٧] ٣- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَشْتَرِي مِائَةَ رَاوِيَةٍ مِنْ زَيْتٍ فَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا، ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٤ [٨] ٤- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ، وَ مَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ، وَ إِنَّمَا أَكِيلُهُ لِنَفْسِي، فَيَقُولُ: بِعْنِيهِ، فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ عَلَى ذَلِكَ الْكَيْلِ الَّذِي اكْتَلْتُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
١٥ [٩] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجِصَّ فَيَكِيلُ بَعْضَهُ
[١] ش: ردّ عليه ما.
[٢] ش: و ردّ إليه البناء.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٥٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٥٤/ ٢.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٥٥/ ٤.
[٦] الأصل: بغيره.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٥٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٥٦/ ٢.
[٩] الوسائل ١٢: ٢٥٦/ ٣.