هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - الفصل الثاني عشر في الأحكام
وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.
٣٩٩ [١] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ [٢] يَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ خَمْسِينَ دِرْهَماً، وَ بَعْضِهِمْ ثَلَاثِينَ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ، مَا تَقُولُ إِنْ تَصَالَحَ عَنْهُمُ السُّلْطَانُ، أَعْنِي صَاحِبَ الْقَرْيَةِ بِشَيْءٍ وَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطَى السُّلْطَانَ؟
قَالَ [٣]: هَذَا حَرَامٌ.
٤٠٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِقَبَالَةِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْمُرَهَا وَ يُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ عَلَيْهَا، وَ لَا يُدْخِلَ الْعُلُوجَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَبَالَةِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ.
٤٠١ [٥] ١٠- نَهَى (عليه السلام) أَنْ يُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ بِفِيهَا وَ قَوَائِمِهَا.
١١- ينبغي تعليم [٦] العلوم المأمور بها، و قد ذكرت بعض أحاديثها في المقدّمات و هي اثنا عشر.
أ- القرآن.
ب- أحاديث النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السلام) و أحوال رواتها و الكتب المشتملة عليها، و يدخل فيها التفسير المأثور و الفقه المنصوص لأنّهما نوعان منها.
ج- النحو.
د- الصرف.
هالمعاني و البيان.
و- اللغة و قد ورد الأمر بتعلّم العربيّة كما مرّ فدخلت العلوم الأربعة.
[١] الوسائل ١٢: ٢١٨/ ١.
[٢] العلج بالكسر فالسكون: الرجل الضخم من كفّار العجم، و بعضهم يطلقه على الكافر مطلقا، و الجمع علوج و أعلاج (المجمع: علج).
[٣] الأصل: و قال.
[٤] الوسائل ١٢: ٢١٩/ ٣.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٢٥/ ١.
[٦] ش: تعلّم.