هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - الفصل العاشر في بيع الحيوانات
زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا.
٣٤٩ [١] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْبُسْتَانِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْمَمْلُوكُ أَوْ أَجِيرٌ، لَيْسَ لَهُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَيْءٌ فَيَتَنَاوَلُ الرَّجُلُ مِنْ بُسْتَانِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا يَمْلِكُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَيْئاً، فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً.
٣٥٠ [٢] ١١- وَ رُوِيَ: جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِي اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ دُونَ الدِّرْهَمِ.
٣٥١ [٣] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَ، وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.
٣٥٢ [٤] وَ قَالَ [٥] (عليه السلام): مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ لَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ، فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ.
[الفصل] العاشر: في بيع الحيوانات
و أحكامه كثيرة متفرّقة، و نذكر منها اثني عشر
٣٥٣ [٦] ١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ الْآخَرُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ.
٣٥٤ [٧] وَ رُوِيَ: جَوَازُ بَيْعِ كَلْبِ الْمَاشِيَةِ وَ الْحَائِطِ أَيْضاً.
٣٥٥ [٨] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.
٣٥٦ [٩] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفَهْدِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ، هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
[١] الوسائل ١٢: ٢٠١/ ٤.
[٢] الوسائل ١٢: ٣٥١/ ٩.
[٣] الوسائل ١٢: ٢٢٢/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٢٢/ ٢.
[٥] ش: قال.
[٦] الوسائل ١٢: ٨٣/ ٥.
[٧] الوسائل ١٢: ٨٤/ ٩.
[٨] الوسائل ١٢: ٨٣/ ٣.
[٩] الوسائل ١٢: ١٢٣/ ١.