هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤ - الفصل التاسع في التصرّف في مال الغير،
ذَلِكَ لِلْوَلَدِ، لِأَنَّ الْوَلَدَ مَوْهُوبٌ لِلْوَالِدِ، وَ لَيْسَ لِلْوَالِدَةِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا تَأْخُذْ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ بِإِذْنِ الْأَبِ.
٣٤٢ [١] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْوَالِدِ، يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَرَادَ [٢] أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ.
٣٤٣ [٣] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالًا وَ قَالَتْ لَهُ: أَنْفِقْ مِنْهُ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَفْضَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ، فَحَلَالٌ طَيِّبٌ.
٣٤٤ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً [٥] قَالَ: يَعْنِي بِذَلِكَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِي فِي أَيْدِيهِنَّ مِمَّا يَمْلِكْنَ [٦].
٣٤٥ [٧] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ فَتَقُولُ لَهُ: اعْمَلْ بِهِ وَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ، أَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْجَارِيَةَ يَطَؤُهَا؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
٣٤٦ [٨] ٩- قَالَ (عليه السلام): لَا تُعْطِي الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ.
٣٤٧ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ قَالَ: الْمَأْدُومُ.
٣٤٨ [١٠] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ [١١]، لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ
[١] الوسائل ١٢: ١٩٨/ ٢.
[٢] ش: أراد.
[٣] الوسائل ١٢: ١٩٩/ ٣.
[٤] الوسائل ١٢: ١٩٩/ ٢.
[٥] النّساء: ٤.
[٦] الأصل: ما يمكن.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٠٠/ ١.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٠١/ ٣.
[٩] الوسائل ١٢: ٢٠١/ ٢.
[١٠] الوسائل ١٢: ٢٠٠/ ١.
[١١] ش: عن امرأة.