هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣ - الفصل التاسع في التصرّف في مال الغير،
٣٣٣ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ النِّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ، أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ؟ قَالَ: يُكْرَهُ أَكْلُ مَا انْتُهِبَ.
٣٣٤ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْإِمْلَاكِ يَكُونُ وَ الْعُرْسِ فَيَنْثِرُونَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: حَرَامٌ، وَ لَكِنْ كُلْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ.
٣٣٥ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِنَثْرِ اللَّوْزِ وَ السُّكَّرِ.
٣- يحرم أكل مال اليتيم ظلما، لما مرّ.
٣٣٦ [٤] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ، قَالَ:
يَأْكُلُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ.
٣٣٧ [٥] وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَ الْوَالِدُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ، وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا.
٣٣٨ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً.
٣٣٩ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
٣٤٠ [٨] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُ، قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهُ، فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.
٣٤١ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): عِلَّةُ تَحْلِيلِ مَالِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَ لَيْسَ
[١] الوسائل ١٢: ١٢١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ١٢٢/ ٤.
[٣] الوسائل ١٢: ١٢٢/ ٥.
[٤] الوسائل ١٢: ١٩٤/ ١.
[٥] الوسائل ١٢: ١٩٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٢: ١٩٥/ ٣.
[٧] الوسائل ١٢: ١٩٦/ ٨.
[٨] الوسائل ١٢: ١٩٦/ ٥.
[٩] الوسائل ١٢: ١٩٧/ ٩.