هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥ - الفصل الخامس فيما يجوز الاكتساب به،
٢٧٩ [١] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ، يَحِلُّ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، قَدْ كَانَ لِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ.
٢٨٠ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ بَيْعِهَا وَ رُكُوبِهَا، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ.
٧- بيع جلد غير مأكول اللحم إذا ذكّي لما مرّ.
٢٨١ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ جُلُودِ النَّمِرِ الْمَدْبُوغَةِ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
٨- جوائز الظالم مع عدم العلم بحرمتها لما مرّ.
٩- الجعل على معالجة الدواء.
٢٨٢ [٤] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعَالِجُ الدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ جُعْلًا، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٢٨٣ [٥] ١٠- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَرْشُو الرَّجُلَ [٦] الرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
١١- اجرة الدلّال.
٢٨٤ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ خَادِماً وَ يَجْعَلُونَ لَهُ جُعْلًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٢٨٥ [٨] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ يَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
[١] الوسائل ١٢: ١٢٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ١٢٤/ ٥.
[٣] الوسائل ١٢: ١٢٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٢٠٧/ ١.
[٥] الوسائل ١٢: ٢٠٧/ ٢.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٢: ٢٠٧/ ٣.
[٨] الوسائل ١٢: ٢٠٧/ ٤.