هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - الفصل الخامس فيما يجوز الاكتساب به،
[الفصل] الخامس: فيما يجوز الاكتساب به،
و هو أنواع كثيرة جدّا نذكر منه اثني عشر ١- كسب النائحة بالحقّ لا بالباطل، تستحلّه بضرب إحدى يديها على الأخرى، و ينبغي لها أن لا تشارط، و لا تنوح ليلا.
٢٥٧ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً، فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ؟ فَأَذِنَ لَهَا، فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ أَنْشَدَتْ أَبْيَاتاً فَمَا عَابَ ذَلِكَ، وَ لَا قَالَ شَيْئاً.
٢٥٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا تَحْتَاجُ الْمَرْأَةُ إِلَى النَّوْحِ لِتَسِيلَ دَمْعَتُهَا، وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَقُولَ هُجْراً، فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ، فَلَا تُؤْذِي الْمَلَائِكَةَ بِالنَّوْحِ.
٢٥٩ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): قَالَ أَبِي: يَا جَعْفَرُ، أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى.
٢٦٠ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ وَ كَانَتْ مَعِيشَتُهَا مِنْهَا، فَقَالَ: قُلْ لَهَا: لَا تُشَارِطْ، وَ تَقَبْلُ مَا أُعْطِيَتْ.
٢٦١ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ، فَقَالَ: تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ إِحْدَى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرَى.
٢٦٢ [٦] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِكَسْبِ النَّائِحَةِ إِذَا قَالَتْ صِدْقاً.
٢٦٣ [٧] وَ رُوِيَ: كَرَاهَةُ النَّوْحِ وَ كَسْبُ النَّائِحَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ مَعَ الشَّرْطِ، وَ عَلَى النَّوْحِ بِالْبَاطِلِ وَ بِالْغِنَاءِ.
[١] الوسائل ١٢: ٨٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٢: ٩٠/ ٦.
[٣] الوسائل ١٢: ٨٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ٨٩/ ٣.
[٥] الوسائل ١٢: ٩٠/ ٤.
[٦] الوسائل ١٢: ٩١/ ٩.
[٧] الوسائل ١٢: ٩٢/ ١٤.