هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩ - الحادي عشر مال اليتيم
١٧٩ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ، أَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ؟
فَقَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَيْتَامٍ كَانُوا فِي حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
١٨٠ [٢] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ [٣] فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيَمُدُّ يَدَهُ فَيَأْخُذُهُ وَ يَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلَّا الْقَصْدَ وَ لَا يُسْرِفْ، فَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ:
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً [٤].
١٨١ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مَالُ الْيَتِيمِ إِذَا هُوَ أَكَلَهُ وَ هُوَ لَا يَنْوِي رَدَّهُ حَتَّى يَكُونَ يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً؟ قَالَ: قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَاحِدٌ.
١٨٢ [٦] وَ رُوِيَ: فِي دِرْهَمَيْنِ.
٩- يجوز صدقة اليتيم و قبول صدقته إذا بلغ عشرا لما يأتي.
١٠- من أخذ من مال يتيم شيئا ثمّ بلغ، وجب أن يردّه إليه، و إن كان غائبا، فإلى من كان المال في يده.
١٨٣ [٧] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ بَلَغَ الْيَتِيمُ، قَالَ: إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ، وَ قَالَ: إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ.
١١- يجوز دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه على أيّ وجه كان و إن لم يعلمه أنّه أخذ له مالا.
[١] الوسائل ١٢: ١٩٢/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ١٩٢/ ٢.
[٣] ش: الأيتام.
[٤] النساء: ١٠.
[٥] الوسائل ١٢: ١٩٢/ ٣.
[٦] الوسائل ١٢: ١٩٢/ ٤.
[٧] الوسائل ١٢: ١٩٣/ ١.