هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨ - الحادي عشر مال اليتيم
يَلِي الْأَيْتَامَ [١] فِي حَجْرِهِ، فَلْيُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ [عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ] [٢] عَلَى قَدْرِ مَا يُخْرِجُهُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُخَالِطُهُمْ وَ يَأْكُلُونَ جَمِيعاً وَ لَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً إِنَّمَا هِيَ النَّارُ.
١٧٤ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): يَكُونُ لِلْيَتِيمِ عِنْدِيَ الشَّيْءُ وَ هُوَ فِي حَجْرِي أُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَ رُبَّمَا أُصِيبُ [٤] مِمَّا يَكُونُ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ، وَ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ مِنِّي أَكْثَرَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
٦- لا يلزم التقتير في الإنفاق على اليتيم من ماله بل تجوز التوسعة عليه.
١٧٥ [٥] سُئِلَ [٦] الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْيَتِيمِ تَكُونُ غَلَّتُهُ فِي الشَّهْرِ عِشْرِينَ دِرْهَماً، كَيْفَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا؟ قَالَ: قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ، فَقِيلَ لَهُ: أُنْفِقُ عَلَيْهِ ثُلُثَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَ نِصْفَهَا.
٧- تجوز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليّا مليّا لما مرّ في الزكاة.
١٧٦ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ [٨] مَالِ الْيَتِيمِ، قَالَ: الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ مَالٌ، وَ قَالَ: إِنْ عَطِبَ، أَدَّاهُ.
١٧٧ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ، وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ، فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.
١٧٨ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): مَالُ الْيَتِيمِ إِنْ عَمِلَ بِهِ الَّذِي وُضِعَ عَلَى يَدَيْهِ، ضَمِنَهُ، وَ لِلْيَتِيمِ رِبْحُهُ.
٨- يجوز القرض من مال اليتيم مع الضرورة و مصلحة اليتيم.
[١] ش: الأيتام.
[٢] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٣] الوسائل ١٢: ١٨٩/ ٤.
[٤] ش: أصبت.
[٥] الوسائل ١٢: ١٩٠/ ١.
[٦] الأصل: قال.
[٧] الوسائل ١٢: ١٩١/ ٢.
[٨] الأصل: من.
[٩] الوسائل ١٢: ١٩١/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٢: ١٩١/ ٥.