هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥ - الحادي عشر مال اليتيم
١٥٧ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.
الحادي عشر: مال اليتيم
و أحكامه اثنا عشر ١- يحرم أكل ماله ظلما لما تقدّم و يأتي.
١٥٨ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَنْقَطِعَ يُتْمُهُ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ، كَمَا أَوْجَبَ النَّارَ لِمَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ.
١٥٩ [٣] وَ رُوِيَ: شَرُّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً.
١٦٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ أَوْ عَلَى عَقِبِهِ.
١٦١ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ [مَنْ] [٦] أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ يَخْلُفُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
١٦٢ [٧] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ، ثُمَّ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْهَا.
٢- حدّ اليتيم البلوغ، و لا يتم بعده لما تقدّم و يأتي.
١٦٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
٣- يجوز الأكل من طعام اليتيم إذا قابله نفع له قدره.
١٦٤ [٩] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَخٍ لَنَا فِي بَيْتِ أَيْتَامٍ وَ مَعَهُ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَى بِسَاطِهِمْ، وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ، وَ يَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ، وَ رُبَّمَا
[١] الوسائل ١٣: ٤٢٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ١٨٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٢: ١٨١/ ٣.
[٤] الوسائل ١٢: ١٨٢/ ٧.
[٥] الوسائل ١٢: ١٨١/ ٤.
[٦] أثبتناه من ش.
[٧] الوسائل ١٢: ١٨١/ ٥.
[٨] الوسائل ١: ٣٢/ ٩.
[٩] الوسائل ١٢: ١٨٣/ ١.