هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩ - العاشر الظلم
١٢٧ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ مِنَ الشِّيعَةِ يَدْخُلُونَ فِي أَعْمَالِ السُّلْطَانِ يَعْمَلُونَ لَهُمْ وَ يُجِيبُونَ لَهُمْ وَ يُوَالُونَهُمْ، فَقَالَ: لَيْسَ هُمْ مِنَ الشِّيعَةِ، وَ لَكِنَّهُمْ مِنْ أُولَئِكَ.
١٢٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): نَهَى اللَّهُ أَنْ يُوَالِيَ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرَ إِلَّا عِنْدَ التَّقِيَّةِ.
١٢٩ [٣] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ أَعْمَالِ السُّلْطَانِ، فَقَالَ: الدُّخُولُ فِي أَعْمَالِهِمْ وَ الْعَوْنُ لَهُمْ وَ السَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ عَدِيلُ الْكُفْرِ، وَ النَّظَرُ إِلَيْهِمْ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي يُسْتَحَقُّ بِهَا النَّارُ.
٥- يجوز قول الولاية من الجائر لدفع الضرر عن النفس و عن المؤمنين، و الإحسان إليهم، و العمل بالحقّ ما أمكن.
١٣٠ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ، فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ، وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ.
١٣١ [٥] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَعَ السُّلْطَانِ أَوْلِيَاءَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَنْ أَوْلِيَائِهِ، أُولَئِكَ عُتَقَاءُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ.
١٣٢ [٦] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ.
١٣٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ [٨] فأنقطع [فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا، أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِتَفْرِيجِ كُرْبَةِ مُؤْمِنٍ أَوْ فَكِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ،
[١] الوسائل ١٢: ١٣٨/ ١٠.
[٢] الوسائل ١٢: ١٣٨/ ١٠.
[٣] الوسائل ١٢: ١٣٨/ ١٢.
[٤] الوسائل ١٢: ١٤٣/ ١٥.
[٥] الوسائل ١٢: ١٣٩/ ١ و ٢.
[٦] الوسائل ١٢: ١٤٠/ ٨.
[٧] الوسائل ١٢: ١٤٠/ ٩.
[٨] من حالق: أيّ من جبل عال (أقرب الموارد:
حلق).