هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - التاسع النجاسات
قَالَ: يُبَاعُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ.
٦- لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكَلْبِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
٧- لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الْفُقَّاعِ لِمَا يَأْتِي فِي الْأَشْرِبَةِ.
٩٩ [١] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَالَ: خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَلَا تَشْتَرِهِ، أَمَا لَوْ كَانَ الْحُكْمُ لِي أَوِ الدَّارُ لِي لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ، وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.
١٠٠ [٢] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ غَارِسَهَا، وَ حَارِسَهَا، وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا، وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا، وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.
٨- لا يجوز بيع الخنزير لما تقدّم و يأتي.
١٠١ [٣] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَ خَنَازِيرَهُ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ؟ قَالَ: لَا.
١٠٢ [٤] وَ رُوِيَ فِيمَنْ أَسْلَمَ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِيرُ ثُمَّ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ: أَنَّهُ يَبِيعُ ذَلِكَ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ وَ يَقْضِي دَيْنَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَ هُوَ [٥] حَيٌّ، وَ لَا يُمْسِكُهُ.
١٠٣ [٦] ٩- قِيلَ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ يَعْمَلُ الْحَمَائِلَ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ، قَالَ: إِذَا فَرَغَ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ.
١٠٤ [٧] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي رَجُلٌ خَرَّازٌ وَ لَا يَسْتَقِيمُ عَمَلُنَا إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ نَعْمَلُ بِهِ، قَالَ: خُذْ مِنْهُ وَبَرَهُ فَاجْعَلْهُ [٨] فِي فَخَّارَةٍ [٩]، ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهَا، ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ.
[١] الوسائل ١٢: ١٦٦/ ١.
[٢] الوسائل ١٢: ١٦٥/ ٥.
[٣] الوسائل ١٢: ١٦٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٢: ١٦٧/ ٢.
[٥] ش: و هي.
[٦] الوسائل ١٢: ١٦٧/ ١.
[٧] الوسائل ١٢: ١٦٨/ ٣.
[٨] ش: فاجعلها.
[٩] الفخّار: ضرب من الخزف تعمل منه الجرار و الكيزان، و الفخّارة: الجرّة (اللسان: فخر).