هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - التاسع النجاسات
٢- لا يجوز بيع عذرة الإنسان لما مرّ.
٨٨ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَمَنُ الْعَذِرَةِ (مِنَ السُّحْتِ) [٢].
٨٩ [٣] (وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي أَبِيعُ الْعَذِرَةَ) [٤]، فَقَالَ: حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا، وَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ ..
أَقُولُ: حُمِلَ آخِرُهُ عَلَى عَذِرَةِ غَيْرِ الْإِنْسَانِ لِمَا مَرَّ وَ لِرَفْعِ التَّنَاقُضِ ٣- لا يجوز بيع الزيت و السمن النجسين إلّا مع البيان للاستصباح به، و المائع ينجس كلّه بوقوع النجاسة دون الجامد و قد مرّ.
٩٠ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) [٦]: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَامِداً، فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا، وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً، فَلَا تَأْكُلْهُ، وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ، وَ الزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ.
٩١ [٧] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ أَوْ فِي الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ جَامِداً، فَتَطْرَحُهَا، وَ تَطْرَحُ مَا حَوْلَهَا وَ يُؤْكَلُ مَا بَقِيَ، وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً، فَأَسْرِجْ بِهِ، وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.
٩٢ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ جُرَذٍ [٩] مَاتَ فِي زَيْتٍ، مَا تَقُولُ فِي بَيْعِ ذَلِكَ؟
فَقَالَ: بِعْهُ وَ بَيِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ.
٩٣ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الزَّيْتِ وَ السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ تَقَعُ فِيهِ الْفَأْرَةُ فَتَمُوتُ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا الزَّيْتُ فَلَا تَبِعْهُ إِلَّا لِمَنْ تُبَيِّنُ لَهُ فَيَبْتَاعُ لِلسِّرَاجِ، وَ أَمَّا
[١] الوسائل ١٢: ١٢٦/ ١.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ١٢: ١٢٦/ ٢.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ١٢: ٦٦/ ٢.
[٦] ش: و قال الصّادق (ع).
[٧] الوسائل ١٢: ٦٦/ ٣.
[٨] الوسائل ١٢: ٦٦/ ٤.
[٩] الجرذ: الذّكر من الفأر، و قيل: الذّكر الكبير من الفأر (اللّسان: جرذ).
[١٠] الوسائل ١٢: ٦٦/ ٥.