هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨ - السابع في السكنى و الحبيس
٤٤ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِنَّ السُّكْنَى بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ، إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا أَنْ يَأْخُذَهَا، أَخَذَهَا، وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدَعَهَا، فَعَلَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ.
٧- تبطل السكنى و الحبيس بموت المالك مع عدم تعيين المدّة و يرجع ميراثا.
٤٥ [٢] قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) بِرَدِّ الْحَبِيسِ [٣]، وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ.
٤٦ [٤] ٨- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ جَارِيَتَهُ حَيَاتَهَا، قَالَ: هِيَ لَهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي قَالَ.
٤٧ [٥] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَيَقُولُ:
هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ، فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتَّةٍ، ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ، أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ؟ قَالَ:
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ، فَقَدْ عَتَقَتْ.
٤٨ [٦] ١٠- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ مَيِّتٍ أَوْصَى بِأَنْ يُجْرَى عَلَى رَجُلٍ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ، وَ لَمْ يَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ، هَلْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوقِفَ ثُلُثَ الْمَيِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): يُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا يُوقِفُ.
٤٩ [٧] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُكْنَى دَارٍ لَهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ، فَمَاتَ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَى، أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ [٨] مِنَ الدَّارِ، أَ لَهُمْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَرَى أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ، وَ يُنْظَرَ إِلَى ثُلُثِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَّارِ، فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ، وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ لَا يَفِي بِثَمَنِ الدَّارِ، فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ.
[١] الوسائل ١٣: ٣٢٨/ ٣.
[٢] الوسائل ١٣: ٣٢٨/ ١.
[٣] الأصل: الحبس.
[٤] الوسائل ١٣: ٣٣٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٣٠/ ٢.
[٦] الوسائل ١٣: ٣٣٠/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٣٣١/ ١.
[٨] الأصل: أن يخرجن.