هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٥ - السادس في أحكام الوقف و الصدقة
و في مصارف الوقف و الوصايا.
٢٣ [١] ٥- قَالَ (عليه السلام): إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي (يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا مَثَلُ الَّذِي) [٢] يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ.
٢٤ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ، فَلَا يَأْكُلْهَا، لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ فِي شَيْءٍ [٤] مِمَّا جُعِلَ لَهُ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتَقُ.
٢٥ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُرْجَعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا ابْتُغِيَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ.
٢٦ [٦] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، وَ لَا يَسْتَوْهِبَهَا، وَ لَا يَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِي مِيرَاثٍ.
٢٧ [٧] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ، فَهِيَ لَهُ.
٢٨ [٨] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ.
٢٩ [٩] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ، فَقَالَ: هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ، فَلْيُمْضِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ، فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاءَ [١٠].
٣٠ [١١] ٨- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ: هَذِهِ الْجَارِيَةُ لَكَ حَيَاتَكَ [١٢]، أَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا؟ (قَالَ: يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا) [١٣] مَا لَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى الَّذِي تَصَدَّقَ بِهَا
[١] الوسائل ١٣: ٣١٦/ ٢.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ١٣: ٣١٦/ ٣.
[٤] ش: للّه شيء.
[٥] الوسائل ١٣: ٣١٧/ ٧.
[٦] الوسائل ١٣: ٣١٨/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٣١٨/ ٤.
[٨] الوسائل ١٣: ٣١٩/ ٢.
[٩] الوسائل ١٣: ٣١٩/ ١.
[١٠] ش: إن شاء اللّه.
[١١] الوسائل ١٣: ٣٢٠/ ١.
[١٢] ليس في ش.
[١٣] ليس في ش.