هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣ - الخامس في بيع الوقف
١٠ [١] رُوِيَ: فِي الْقَيِّمِ [٢] إِذَا قُبِضَ.
١١ [٣] وَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ (عليه السلام) فِي الْوَقْفِ عَلَى النَّاحِيَةِ، كُلُّ مَا لَمْ يُسَلَّمْ فَصَاحِبُهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ، وَ كُلُّ مَا سُلِّمَ فَلَا خِيَارَ فِيهِ لِصَاحِبِهِ، احْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ.
الرابع: فيمن تصدّق على ولده ثمّ أراد إدخال [٤] غيرهم
١٢ [٥] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ وَ يُبَيِّنُهُ لَهُمْ، أَ لَهُ [٦] أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ [٧] غَيْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُ بِصَدَقَةٍ؟ قَالَ:
لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ لَهُ [٨]، فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَذَلِكَ [٩] لَهُ.
١٣ [١٠] وَ رُوِيَ: الْجَوَازُ مُطْلَقاً. وَ حُمِلَ عَلَى الِاشْتِرَاطِ، وَ عَلَى عَدَمِ الْقَبْضِ.
الخامس: في بيع الوقف
١٤ [١١] قِيلَ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ [١٢] دِرْهَمٍ، فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ، وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ، ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ [١٣] عَلَيْهِ، قَالَ: لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً، قَالَ:
تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.
١٥ [١٤] وَ رُوِيَ: لَعْنُ مَنْ بَاعَ الْوَقْفَ.
[١] الوسائل ١٣: ٢٩٨/ ٤.
[٢] ش: في اليتيم.
[٣] الوسائل ١٣: ٣٠٠/ ٨.
[٤] ليس في ش.
[٥] الوسائل ١٣: ٣٠٠/ ١.
[٦] ش: بعض ولد، إله.
[٧] ش: ولد.
[٨] ش: من أولد له.
[٩] الأصل: فداك.
[١٠] الوسائل ١٣: ٣٠١/ ٢.
[١١] الوسائل ١٣: ٣٠٣/ ١.
[١٢] ش: بألف.
[١٣] ش: في ملك ادفعها إلى من أوقف.
[١٤] الوسائل ١٣: ٣٠٣/ ٢.