هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢ - الثالث ما يتوصّل به إلى الحرام
١٧ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ [٢] بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ، قَالَ:
حَرَامٌ أَجْرُهُ.
١٨ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ [٤] سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ، قَالَ: لَا بَأْسَ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ.
٤- إِجَارَةُ السَّفِينَةِ لِذَلِكَ لِمَا مَرَّ عُمُوماً.
٥- إِجَارَةُ الْمَسَاكِنِ وَ الْحَمُولَةِ لِبَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ لِمَا مَرَّ مِنَ النَّصِّ الْعَامِّ، وَ لِمَا يَأْتِي.
٦- بَيْعُ الْخَشَبِ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ صَلِيباً لِمَا مَرَّ.
١٩ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [٦] عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صَلِيباً، قَالَ: لَا.
٢٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التُّوتِ، أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ؟ قَالَ: لَا.
٧- بَيْعُهُ مِمَّنْ يَعْمَلُ الصَّنَمَ وَ نَحْوَهُ لِمَا مَرَّ عُمُوماً وَ خُصُوصاً.
٨- مَعُونَةُ الظَّالِمِينَ عَلَى الظُّلْمِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.
٢١ [٨] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِينَ، وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِينَ.
٩- قبول الولاية من قبل الظالم لما يأتي.
١٠- بيع الخمر و شراؤها و حملها و المساعدة على شربها لما تقدّم و يأتي.
١١- الحضور عند اللاعب بالشطرنج و النظر إليه [٩] و تقليبه لما تقدّم و يأتي.
[١] الوسائل ١٢: ١٢٥/ ١.
[٢] ش: يؤجر.
[٣] الوسائل ١٢: ١٢٦/ ٢.
[٤] ش: يؤجر.
[٥] الوسائل ١٢: ١٢٧/ ١.
[٦] ش: سئل (ع).
[٧] الوسائل ١٢: ١٢٧/ ٢.
[٨] الوسائل ١٢: ١٢٨/ ١.
[٩] ش: و النظر فيها.