هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧ - الكتاب التاسع من كتب العقود كتاب الوكالة
وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ أَنْكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ، قَالَ: يُغَرَّمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا، فَلَمَّا لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الَّذِي قَالَ، حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ، وَ كَانَ الْحُكْمُ الظَّاهِرُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ، وَ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ [١].
٨- لا يضمن الوكيل إلّا مع التفريط لما مرّ في أحكام العقود.
٦ [٢] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا، إِمَّا [٣] ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا، فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا، قَالَ: يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا، وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْءٌ.
٧ [٤] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا، فَقَالَتْ:
زَوِّجْنِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا: يَا فُلَانُ، عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا؟
قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ: اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: مَا كُنْتُ أَتَزَوَّجُكَ وَ لَا كَرَامَةَ، قَالَ: تُنْزَعُ مِنْهُ، وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ.
٨ [٥] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [٦] قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ، وَ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً صَغِيرَةً فِي حَجْرِهِ، فَيَجُوزَ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا، وَ مَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ:
إِلّٰا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ [٧].
[١] ش: إن تزوّج.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٨٩/ ١.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٩٠/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٩٠/ ١.
[٦] ش: أنّ رجلا.
[٧] البقرة: ٢٣٧.