هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠ - الثاني عشر في الأحكام
٧٢ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَنَّهُ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ ذَهَبَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِلَّا ضَمِنَ.
٧٣ [٢] ٩- رُوِيَ فِيمَنِ اكْتَرَى بَيْتاً لَهُ بَابٌ إِلَى بَيْتٍ آخَرَ فِيهِ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ الْمُسْتَأْجِرُ شَابٌّ، فَأَبَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُغْلِقَ الْبَابَ: فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ إِذَا خُلِّيَا فِي بَيْتٍ، كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ.
٧٤ [٣] ١٠- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يُغْرَمُ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّةَ مَا لَمْ يُكْرِهْهَا، أَوْ يَبْغِهَا غَائِلَةً.
٧٥ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ إِنْ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ.
٧٦ [٥] ١١- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ، فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: عَلَيْهِ الْكِرَاءُ، وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَهُ [٦] فِي ذَلِكَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَأْمَرَهُ [٧] فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ، وَ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.
٧٧ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا، فَلِلزَّارِعِ زَرْعُهُ، وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَاءُ أَرْضِهِ.
٧٨ [٩] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا، أَوْ بَنَى فِيهَا، يُرْفَعُ [١٠] بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إِلَى صَاحِبِهَا، لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ.
٧٩ [١١] وَ رُوِيَ: مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا [١٢] كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ.
[١] الوسائل ١٣: ٢٨٠/ ١٦.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٨٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٨١/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٨١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٨٢/ ١.
[٦] الأصل: استأمن.
[٧] الأصل: استأمن.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٨٣/ ٢.
[٩] الوسائل ١٣: ٢٨٣/ ٣.
[١٠] الأصل: أو يرفع.
[١١] الوسائل ١٣: ٢٨٣/ ٣.
[١٢] ش: بغير حقّ.