هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١ - الثالث ما يتوصّل به إلى الحرام
الثالث: ما يتوصّل به إلى الحرام
و هو اثنا عشر ١- بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب خاصّة دون ما عدا الصلاح.
١١ [١] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى الشَّامِ، السُّرُوجَ وَ أَدَوَاتِهَا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ [٢]، فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ، حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السِّلَاحَ وَ السُّرُوجَ.
١٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ آخَرَ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ: احْمِلْ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ، فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا، فَهُوَ مُشْرِكٌ.
١٣ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفِئَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ، أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ؟ قَالَ:
بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا [٥]، الدِّرْعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.
١٤ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ [٧].
١٥ [٨] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ التِّجَارَةَ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً، فَلَا بَأْسَ.
١٦ [٩] وَ رُوِيَ: أَنَّ بَائِعَ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.
١- بَيْعُ الْمُغَنِّيَةِ لِمَا يَأْتِي.
٣- إِجَارَةُ الْبَيْتِ لِبَيْعِ الْخَمْرِ.
[١] الوسائل ١٢: ٦٩/ ١.
[٢] الهدنة: الصلح بين المسلمين و الكفّار و بين كلّ متحاربين (المجمع: هدن).
[٣] الوسائل ١٢: ٦٩/ ٢.
[٤] الوسائل ١٢: ٧٠/ ٣.
[٥] ش: ما يكفهما.
[٦] الوسائل ١٢: ٧٠/ ٤.
[٧] ش: فئة.
[٨] الوسائل ١٢: ٧٠/ ٦.
[٩] الوسائل ١٢: ٧١/ ٧.