هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨ - الثاني عشر في الأحكام
بَعْضُ عُلَمَائِنَا وَ الَّذِي وَصَلَ إِلَيْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْبُطْلَانِ.
٥٣ [١] ٤- رُوِيَ: أَنَّ الْأَرْضَ لَا تُسْتَأْجَرُ بِالتَّمْرِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ، وَ لَا بِالشُّرْبِ وَ فَضْلِ الْمَاءِ، بَلْ بِالنَّقْدَيْنِ وَ حِصَّةٍ مِنْهَا.
٥٤ [٢] ٥- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِي سَفِينَةٍ، وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ، قِيلَ: فَرُبَّمَا زَادَ؟
قَالَ: يَدَّعِي هُوَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ؟ قِيلَ: لَا، قَالَ: فَهُوَ لَكَ.
٥٥ [٣] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ، وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ.
٥٦ [٤] ٧- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ، وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّيْءِ الْغَالِبِ.
٥٧ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ أَجِيرٍ يُعْطَى الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَيُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.
٥٨ [٦] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ، ضَمِنَهُ.
٥٩ [٧] وَ قِيلَ لَهُ: قَصَّارٌ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ، قَالَ: فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٦٠ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَصَّارِ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ يُعْطِينِي [٩]
[١] الوسائل ١٣: ٢٦٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٧٠/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٧١/ ٣.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٧٢/ ٦.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٧١/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٧١/ ٢ و ٣.
[٧] الوسائل ١٣: ٢٧٢/ ٥.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٧٣/ ٧.
[٩] الفروع و الاستبصار هكذا: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثّوب و اشترط عليه أن يعطي في وقت.