هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٦ - الحادي عشر فيمن استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة و آجرها أو انتفع بالبعض و آجر الباقي
بَأْسَ بِمَا ذَكَرْتَ.
٤٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَكْرِيَ [٢] الرَّجُلُ أَرْضاً بِمِائَةِ دِينَارٍ، فَيُكْرِيَ بَعْضُهَا بِمِائَةٍ وَ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ يَعْمُرَ بَقِيَّتَهَا.
٤١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا.
الحادي عشر: فيمن استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة و آجرها أو انتفع [٤] بالبعض و آجر الباقي
و قد مرّ
٤٢ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ [٦] أَوِ السَّفِينَةَ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ، إِذَا أَصْلَحَ فِيهَا شَيْئاً.
٤٣ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا [٨] وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَ لَا يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ، إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً.
٤٤ [٩] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ، فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٤٥ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً أَوْ سَفِينَةً بِدِرْهَمَيْنِ فَآجَرَ بَعْضَهَا بِدِرْهَمٍ وَ نِصْفٍ وَ سَكَنَ هُوَ فِيمَا بَقِيَ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ١٣: ٢٦١/ ٣ و ٤.
[٢] ش: يتكرّى.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٦٢/ ٦.
[٤] ش: لو انتفع.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٦٣/ ٢.
[٦] ش: و الأرض.
[٧] الوسائل ١٣: ٢٦٣/ ٣.
[٨] ش: ثلثها.
[٩] الوسائل ١٣: ٢٦٤/ ٧.
[١٠] الوسائل ١٣: ٢٦٤/ ٨.