هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥ - العاشر في إجارة العين المستأجرة
بَعْضَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِي آجَرَهُ: أَنَا أَدْخُلُ مَعَكَ فِيهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنَفَقَ [١] جَمِيعاً، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٤ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا [٣] بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً، أَوْ أُغْرَمَ فِيهَا غُرْماً.
٣٥ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ، إِنَّ فَضْلَ الْحَانُوتِ وَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ.
٣٦ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ فَضْلَ الْبَيْتِ حَرَامٌ، وَ فَضْلَ الْأَجِيرِ حَرَامٌ.
٣٧ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قِيلَ: فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ.
٣٨ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [٨] اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّى، ثُمَّ آجَرَهَا وَ شَرَطَ لِمَنْ يَزْرَعُهَا أَنْ يُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَهُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ، أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَفَرَ لَهُمْ نَهَراً، أَوْ عَمِلَ [٩] لَهُمْ شَيْئاً يُعِينُهُمْ بِذَلِكَ، (فَلَهُ ذَلِكَ) [١٠].
٣٩ [١١] وَ رُوِيَ فِيمَنِ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِدَرَاهِمَ أَوْ طَعَامٍ، ثُمَّ آجَرَهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ فَيَكُونُ لَهُ فَضْلٌ، قَالَ: إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً وَ أَنْفَقْتَ [١٢] فِيهَا شَيْئاً، أَوْ رَمَمْتَ فِيهَا، فَلَا
[١] أثبتناه من الفقيه و الوسائل، و في الأصل و ش: فتنفق.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٥٩/ ١.
[٣] ش: أوجروها.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٦٠/ ٤.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٦٠/ ٥.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٦٠/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٢٦١/ ٣ و ٤.
[٨] ش: عن الرّجل.
[٩] ش: و عمل.
[١٠] ليس في ش.
[١١] الوسائل ١٣: ٢٦١/ ٣ و ٤.
[١٢] ش: فأنفقت.