هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - الثالث في أحكام الأجرة
١٣ [١] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَدَعْ وَفَاءً وَ اسْتُهْلِكَ الْأَجْرُ، فَقَالَ: الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ [٢] الْأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِهِ، فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِيَ بِهِ.
١٤ [٣] ٦- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ أَوِ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ، قَالَ: الْكِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى [٤] إِلَيْهِ، وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ.
١٥ [٥] ٧- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الدَّابَّةَ، فَيَقُولُ:
اكْتَرَيْتُهَا مِنْكَ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا، فَإِنْ جَاوَزْتُهُ، فَلَكَ كَذَا زِيَادَةً، وَ يُسَمِّي ذَلِكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ كُلِّهِ.
١٦ [٦] ٨- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ وَ أَتَاهُ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي اكْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا دَابَّةً لِيُبَلِّغَنِي عَلَيْهَا مِنْ كَذَا وَ كَذَا، إِلَى كَذَا وَ كَذَا، فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي: لَيْسَ لَكَ كِرَاءٌ إِذَا لَمْ تُبَلِّغْهُ (إِلَى الْمَوْضِعِ) [٧]، قَالَ: فَدَعَوْتُهُمَا إِلَيَّ فَقُلْتُ لِلَّذِي اكْتَرَى: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِكِرَاءِ دَابَّةِ الرَّجُلِ كُلِّهِ، وَ قُلْتُ لِلْآخَرِ:
لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِكَ كُلَّهُ، وَ لَكِنِ انْظُرْ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَوْضِعِ، وَ قَدْرَ مَا أَرْكَبْتَهُ فَاصْطَلِحَا عَلَيْهِ، فَفَعَلَا.
١٧ [٨] ٩- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُنْتُ عِنْدَ قَاضٍ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي تَكَارَيْتُ هَذَا يُوَافِي بِيَ السُّوقَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا، وَ إِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، فَقَالَ:
لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ وَ قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَيْسَ لَكَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ، وَ قُلْتُ [٩]
[١] الوسائل ١٣: ٢٤٨/ ١.
[٢] الأصل: لاجرة.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٤٩/ ١.
[٤] ش: كاري.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٤٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٥٢/ ١.
[٧] ليس في ش.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٥٣/ ١.
[٩] الأصل: قلت.