هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - الثاني في أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع إلّا مع التفريط،
٦ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَرْبَعَةٌ لَا تَدْخُلُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ بَيْتاً إِلَّا خَرِبَ، وَ لَمْ يُعْمَرْ بِالْبَرَكَةِ: الْخِيَانَةُ، وَ السَّرِقَةُ، وَ شُرْبُ الْخَمْرِ، وَ الزِّنَا.
الثاني: في أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع إلّا مع التفريط،
و إن كان ذهبا أو فضّة
٧ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ.
٨ [٣] وَ رُوِيَ: إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ وَدِيعَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ، فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ وَدِيعَةٍ وَ لَمْ تَكُنْ مَضْمُونَةً لَا تَلْزَمُ.
١٠ [٥] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً.
١١ [٦] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي ائْتَمَنْتُ رَجُلًا عَلَى مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِي، وَ أَنْكَرَ مَالِي، فَقَالَ: لَمْ يَخُنْكَ الْأَمِينُ، وَ لَكِنَّكَ [٧] ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.
١٢ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْمُودَعِ إِذَا كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ، هَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ؟ قَالَ:
نَعَمْ، وَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ.
١٣ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْتَمِنَ مَنْ خَانَكَ، وَ لَا تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَ.
١٤ [١٠] وَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَوَضَعَهَا فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا عَنْ [١١]
[١] الوسائل ١٣: ٢٢٦/ ٤.
[٢] الوسائل ١٣: ٢٢٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٢٨/ ٣.
[٤] الوسائل ١٣: ٢٢٨/ ٤.
[٥] الوسائل ١٣: ٢٢٨/ ٥.
[٦] الوسائل ١٣: ٢٢٨/ ٦.
[٧] ش: و لكن.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٢٨/ ٧.
[٩] الوسائل ١٣: ٢٢٩/ ٩.
[١٠] الوسائل ١٣: ٢٢٩/ ١.
[١١] الأصل: من.