هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٣ - الثاني عشر في الأحكام
الثَّمَرَةُ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ تُنْفِقُ عَلَيْهَا شَيْئاً، فَلَا بَأْسَ.
٥٧ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِيهَا نَخْلٌ أَوْ ثَمَرَةٌ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُهَا حِينَ يَبِينُ طَلْعُ الثَّمَرَةِ وَ يَعْقِدُ، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنِ اسْتَأْجَرَهَا سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَلَا بَأْسَ أَنْ [٢] يَسْتَأْجِرَهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعِمَ [٣].
أقول: حمل على إجارة الأرض للزراعة و نحوها، و اشتراط الثمر للمستأجر لاختصاص العين بالبيع و المنفعة بالإجارة.
٥٨ [٤] ١١- كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) يَكْتُبُ إِلَى عُمَّالِهِ: أَلَا لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِينَ، وَ كَانَ يَكْتُبُ يُوصِي بِالْفَلَّاحِينَ خَيْراً وَ هُمُ الْأَكَّارُونَ.
٥٩ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السُّخْرَةِ فِي الْقُرَى وَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ وَ الْأَكَرَةِ فِي الْقُرَى، فَقَالَ: اشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ فَمَا اشْتَرَطْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ السُّخْرَةِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ لَكَ، وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَيْئاً حَتَّى تُشَارِطَهُمْ، وَ إِنْ كَانَ كَالْمُسْتَيْقِنِ، إِنَّ كُلَّ مَنْ نَزَلَ تِلْكَ الْقَرْيَةَ أُخِذَ مِنْهُ [٦].
٦٠ [٧] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): النُّزُولُ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
تمّ كتاب المزارعة و المساقاة
[١] الوسائل ١٣: ٢١٥/ ٢.
[٢] الأصل: بأن.
[٣] ش: يطعم.
[٤] الوسائل ١٣: ٢١٦/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ٢١٦/ ٣.
[٦] ش: منهم.
[٧] الوسائل ١٣: ٢١٧/ ١.