هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١ - الثاني عشر في الأحكام
٤٤ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُمْضِي، مَا خُرِصَ [٢] عَلَيْهِ فِي النَّخْلِ؟
قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِمَّا يَخْرُصُ عَلَيْهِ الْخَارِصُ، أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ؟
قَالَ: نَعَمْ.
٤٥ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنَّ فِي يَدِي أَرْضاً، وَ الْمُعَامِلِينَ [٤] قِبَلَنَا [مِنَ الْأَكَرَةِ [٥] وَ السُّلْطَانِ] [٦] يُعَامِلُونَ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ جَرِيبٍ طَعَاماً مَعْلُوماً، قَالَ [٧]: فَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا بِهَذَا لَا بِغَيْرِهِ، فَقَالَ: قَدْ وَسَّعْتُ لَكَ فِي ذَلِكَ، قَالَ: هَذَا لِعِلَّةِ الضَّرُورَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
٤٦ [٨] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَ تُزَارِعَ النَّاسَ عَلَى الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ، إِذَا كُنْتَ لَا تَأْخُذُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُكَ.
٤٧ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِي آجَرَهُ: أَنَا أَدْخُلُ مَعَكَ بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ [١٠] جَمِيعاً، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٤٨ [١١] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُقَبَّلُ الْأَرْضُ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ.
٤٩ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَةِ، وَ لَا بِالشَّعِيرِ، وَ لَا بِالتَّمْرِ،
[١] الوسائل ١٣: ٢٠٦/ ٣.
[٢] أثبتناه من الوسائل و التّهذيب، و في الأصل و ش: فأخرص.
[٣] الوسائل ١٣: ٢٠٧/ ٥.
[٤] ش: و العاملين.
[٥] الأكرة: جمع أكار و هو: الحرّاث (اللّسان:
أكر).
[٦] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٧] ش: طعاما فقال.
[٨] الوسائل ١٣: ٢٠٨/ ١.
[٩] الوسائل ١٣: ٢٠٨/ ٢.
[١٠] ش: فينفق.
[١١] الوسائل ١٣: ٢٠٩/ ١.
[١٢] الوسائل ١٣: ٢٠٩/ ٢.