هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - التاسع في أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا،
غَرَسْتَهَا سَوَاءً.
الثامن: في قطع شجر [١] الفواكه و السدر
٢١ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تَقْطَعُوا الثِّمَارَ فَيَصُبَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبّاً.
٢٢ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): مَكْرُوهٌ قَطْعُ النَّخْلِ [٤].
٢٣ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَطْعِ الشَّجَرَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قِيلَ: فَالسِّدْرُ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا يُكْرَهُ قَطْعُ السِّدْرِ بِالْبَادِيَةِ لِأَنَّهُ بِهَا قَلِيلٌ [٦]، فَأَمَّا هَاهُنَا فَلَا يُكْرَهُ.
٢٤ [٧] وَ قَطَعَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) سِدْراً وَ غَرَسَ مَكَانَهُ عِنَباً.
التاسع: في أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا،
و لا يسمّي شيئا للبذر و لا للبقر و لا للأرض
٢٥ [٨] رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمَّا افْتَتَحَ [٩] خَيْبَرَ تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ.
٢٦ [١٠] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا تُقَبَّلُ الْأَرْضُ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ، وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ.
٢٧ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): (لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ) [١٢].
[١] الأصل: شجرة.
[٢] الوسائل ١٣: ١٩٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ١٩٨/ ٣.
[٤] الأصل: النخيل.
[٥] الوسائل ١٣: ١٩٨/ ٣.
[٦] ش: لأنّه قليل.
[٧] الوسائل ١٣: ١٩٨/ ٢.
[٨] الوسائل ١٣: ١٩٩/ ١.
[٩] ش: أفتح.
[١٠] الوسائل ١٣: ١٩٩/ ٣.
[١١] الوسائل ١٣: ١٩٩/ ٣.
[١٢] ليس في ش.