هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - السابع في غرس البسر إذا أينع
اجْعَلْهُ حَبّاً مُبَارَكاً، وَ ارْزُقْنَا فِيهِ السَّلَامَةَ، ثُمَّ انْثُرِ الْقَبْضَةَ الَّتِي فِي كَفِكَ فِي الْقَرَاحِ [١].
١٧ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا غَرَسْتَ غَرْساً أَوْ نَبْتاً، فَاقْرَأْ عَلَى كُلِّ عُودٍ أَوْ حَبَّةٍ: سُبْحَانَ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ، فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُخْطِئُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
١٨ [٣] وَ رُوِيَ: تَقُولُ إِذَا غَرَسْتَ أَوْ زَرَعْتَ: وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا.
السادس: في تلقيح النخل
١٩ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلَقِّحَ النَّخْلَ إِذَا كَانَ لَا يَجُودُ عَمَلُهَا، وَ لَا يَتَبَعَّلُ النَّخْلُ، فَلْيَأْخُذْ حِيتَاناً صِغَاراً يَابِسَةً فَلْيَدُقَّهَا بَيْنَ الدَّقَّيْنِ، ثُمَّ يَذُرُّ [٥] فِي كُلِّ طَلْعَةٍ مِنْهَا قَلِيلًا، وَ يَصُرُّ [٦] الْبَاقِيَ [فِي] [٧] صُرَّةٍ نَظِيفَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ فِي قَلْبِ النَّخْلِ تَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ.
السابع: في غرس البسر إذا أينع
٢٠ [٨] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: قَدْ رَأَيْتُ حَائِطَكَ فَغَرَسْتَ فِيهِ شَيْئاً، فَقَالَ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ حِيطَانِكَ وَدِيّاً [٩]، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ وَ أَسْرَعُ؟ إِذَا أَيْنَعَتِ الْبُسْرَةُ وَ هَمَّتْ أَنْ تَرْطُبَ، فَاغْرِسْهَا فَإِنَّهَا تُؤَدِّي إِلَيْكَ مِثْلَ الَّذِي
[١] القراح: المزرعة الّتي ليس عليها بناء و لا فيها شجر (المجمع: قرح).
[٢] الوسائل ١٣: ١٩٧/ ٤.
[٣] الوسائل ١٣: ١٩٧/ ٥.
[٤] الوسائل ١٣: ١٩٧/ ١.
[٥] ذررت الحبّ و الملح و الدّواء: فرقته (اللّسان:
ذرر).
[٦] صر: جمع، صر النّاقة: شدّ ضرعها، أصل الصر: الجمع و الشد (اللّسان: صرر).
[٧] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٨] الوسائل ١٣: ١٩٨/ ٢.
[٩] الودي: هو صغار النّخل قبل أن يحمل، الواحدة: وديّة (المجمع: ودي).