هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - الثاني عشر في الأحكام
٢٥ [١] ٥- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الْمُضَارِبِ: مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَمِنْ نَصِيبِهِ.
٢٦ [٢] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً، فَيَقِلُّ رِبْحُهُ، فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ، فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا، وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٢٧ [٣] ٧- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً، فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: يُقَوَّمُ، فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً، أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ.
٢٨ [٤] ٨- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): فَتًى صَادَقَتْهُ جَارِيَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: إِذَا فَسَدَتْ [٥] بَيْنِي وَ بَيْنَكَ، رُدَّ عَلَيَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ آلَافٍ، فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَى وَ رَبِحَ، ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى تَزَوَّجَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ.
٢٩ [٦] ٩- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ دَفَعَ مَالَ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً، فَقَالَ: إِنْ كَانَ رِبْحٌ، فَلِلْيَتِيمِ، وَ إِنْ كَانَتْ وَضِيعَةٌ، فَالَّذِي أَعْطَى ضَامِنٌ.
٣٠ [٧] ١٠- رُوِيَ: أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ الْمُضَارَبَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى التَّحْلِيلِ مِنَ الْمَالِكِ.
٣١ [٨] ١١- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ١٣: ١٨٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ١٨٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ١٨٨/ ١.
[٤] الوسائل ١٣: ١٨٩/ ١.
[٥] ش: فسد.
[٦] الوسائل ١٣: ١٨٩/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ١٩٠/ ١.
[٨] الوسائل ١٣: ١٩٠/ ١.