هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨ - الثاني عشر في اللواحق
الثاني عشر: في اللواحق
٢٤ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ [٢] الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ، فَبَعَثَ الثَّوْبَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ، قَالَ: يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ، وَ الْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ، قِيلَ: فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ: اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، قَالَ: قَدْ أَنْصَفَهُ.
٢٥ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهُمَا [٤]، فَقَالَ: يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً، وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
٢٦ [٥] وَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٍّ (عليه السلام): إِنَّ هَذَا غَادَانِي فَجِئْتُ أَنَا بِثَلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ، وَ جَاءَ هُوَ بِخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ فَتَغَدَّيْنَا، وَ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَدَعَوْنَاهُ إِلَى الْغَدَاءِ فَتَغَدَّى مَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ وَهَبَ لَنَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَ مَضَى، فَقُلْتُ: يَا هَذَا، قَاسِمْنِي، قَالَ: لَا أَفْعَلُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ [٦] الْخُبْزِ، فَقَالَ (عليه السلام): اذْهَبَا فَاصْطَلِحَا، فَقَالَ: إِنَّهُ يَأْبَى فَاحْمِلْنَا عَلَى الْقَضَاءِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ تِسْعَةُ أَثْلَاثٍ؟
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَ تَعْلَمُ أَنَّ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثاً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَكَلْتَ أَنْتَ مِنْ تِسْعَةِ أَثْلَاثٍ ثَمَانِيَةَ أَثْلَاثٍ، وَ بَقِيَ لَكَ وَاحِدٌ وَ أَكَلَ هَذَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةً، وَ بَقِيَ لَهُ سَبْعَةٌ، وَ أَكَلَ الضَّيْفُ مِنْ خُبْزِ هَذَا سَبْعَةَ أَثْلَاثٍ وَ مِنْ خُبْزِكَ هَذَا الثُّلُثَ الَّذِي بَقِيَ مِنْ خُبْزِكَ، فَأَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ثَمَانِيَةَ أَثْلَاثٍ فَلِهَذَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ، وَ لَكَ أَنْتَ لِثُلُثِكَ دِرْهَمٌ.
[١] الوسائل ١٣: ١٧٠/ ١.
[٢] ليس في ش.
[٣] الوسائل ١٣: ١٧١/ ١.
[٤] ش: منها.
[٥] الوسائل ١٣: ١٧١/ ١.
[٦] ش: عن.