هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦ - الثامن في الصلح على طحن الحنطة بدراهم و حنطة منها
صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْءٍ فَالَّذِي أَخَذَ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ، فَلِلْمَيِّتِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ، وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ، فَهُوَ كُلُّهُ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ.
السادس: في جواز الصلح على مال الميّت مع المصلحة و على دينه
١٦ [١] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالٌ لِأَيْتَامٍ فَلَا يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا، فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ وَ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ يُبْرِئُهُ مِمَّا كَانَ، أَ يَبْرَأُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٧ [٢] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِدَيْنٍ فَلَا يَزَالُ يَجِيءُ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ الشَّيْءَ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ وَ يَحْلِفُ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُصَالِحَ عَلَيْهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَمَانَتَهُ.
السابع: في جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقلّ منه عاجلا دون العكس
و قد مرّ
١٨ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ: عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
الثامن: في الصلح على طحن الحنطة بدراهم و حنطة [٤] منها
و قد مرّ عموما
١٩ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي أَقْفِزَةً مِنْ حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ
[١] الوسائل ١٣: ١٦٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ١٦٧/ ٢.
[٣] الوسائل ١٣: ١٦٨/ ٢.
[٤] من بداية كتاب الصّلح إلى هنا سقط من ش.
[٥] الوسائل ١٣: ١٦٩/ ١.