هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - الثالث في جواز الصلح و لزومه، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا،
تَفَاسَدُوا، وَ تَقَارُبٌ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا.
٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام) لِبَعْضِ وُكَلَائِهِ: إِذَا رَأَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شِيعَتِنَا مُنَازَعَةً، فَافْتَدِهَا مِنْ مَالِي.
٧ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النّٰاسِ [٣] قَالَ: إِذَا دُعِيتَ إِلَى صُلْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَلَا تَقُلْ: عَلَيَّ يَمِينٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.
الثاني: في جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الفساد
و قد مرّ في العشرة
٨ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِرَجُلٍ: أَبْلِغْ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا، قَالَ: فَأُبَلِّغُهُمْ عَنْكَ وَ أَقُولُ عَنِّي مَا قُلْتَ لِي وَ غَيْرَ الَّذِي قُلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ الْمُصْلِحَ لَيْسَ بِكَذَّابٍ.
الثالث: في جواز الصلح و لزومه، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا،
و قد تقدّم و يأتي
٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ [٦]، إِلَّا صُلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا.
١٠ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ.
[١] الوسائل ١٣: ١٦٢/ ٣.
[٢] الوسائل ١٣: ١٦٢/ ٥.
[٣] البقرة: ٢٢٤.
[٤] الوسائل ١٣: ١٦٣/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ١٦٤/ ٢.
[٦] أثبتناه من الوسائل، و في الأصل: الناس.
[٧] الوسائل ١٣: ١٦٤/ ١.