هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩ - الثاني عشر في عدم صحّة الكفالة في الحدود و صحّتها في القصاص حتّى بأن يطلق القاتل من يد الوليّ فيحبس حتّى يردّه أو يؤدّي الدية
الصَّيْرَفِيِّ، ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ الصَّيْرَفِيِّ، أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا احْتَالَ وَ رَضِيَ؟ قَالَ:
لَا.
٢٠ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنِ احْتَالَ بِدَرَاهِمَ، جَازَ أَنْ يُعَوِّضَ مِنْهَا بِدَنَانِيرَ، وَ بِالْعَكْسِ.
٢١ [٢] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا، وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا، فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ، فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْبِضِ الْآخَرُ، فَقَالَ: مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ [٣] بَيْنَهُمَا.
الحادي عشر: في عدم لزوم الزيادة إذا وعد المديون بها الغريم
٢٢ [٤] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيَلْزَمُهُ، فَيَقُولُ لَهُ: أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ [٥] إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وَ أَقْضِي حَاجَتَكَ، فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ، فَلَكَ عَلَيَّ [٦] أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ، فَوَقَّعَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ (إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) [٧].
الثاني عشر: في عدم صحّة الكفالة في الحدود و صحّتها في القصاص حتّى بأن يطلق القاتل من يد الوليّ فيحبس حتّى يردّه أو يؤدّي الدية
٢٣ [٨] قَالَ (عليه السلام): لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ.
[١] الوسائل ١٣: ١٥٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ١٥٩/ ١.
[٣] ليس في ش.
[٤] الوسائل ١٣: ١٦٠/ ١.
[٥] ش: عليك.
[٦] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل:
فعليّ.
[٧] ليس في ش.
[٨] الوسائل ١٣: ١٦١/ ١.