هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٠ - الثاني عشر في حبس المديون و مؤاجرته
الْمَتَاعَ وَ لَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِي وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَيْنِهِ، رُدَّ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ، وَ قَالَ: لَيْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ يُحَاصُّوهُ [١].
١٥ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَى سَنَةٍ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ مَالُهُ، وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إِذَا خَفِيَ لَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ تَرَكَ نَحْواً مِمَّا عَلَيْهِ، فَلْيَأْخُذْهُ إِنْ خَفِيَ لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ، وَ لَوْ لَمْ يَتْرُكْ نَحْواً مِنْ دَيْنِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ كَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمَتَاعِ.
العاشر: في حكم قصور التركة عن الدين
و قد تقدّم و يأتي
١٦ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ وَ وَدِيعَةٌ وَ أَمْوَالُ أَيْتَامٍ وَ بَضَائِعُ، وَ عَلَيْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَكَ وَ تَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَ الَّذِي عَلَيْهِ لِلنَّاسِ أَكْثَرُ مِمَّا تَرَكَ، فَقَالَ: يُقْسَمُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتَ كُلِّهِمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.
الحادي عشر: في قسمة مال المفلّس على غرمائه بالحصص
و قد تقدّم و يأتي
١٧ [٤] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى [٥] عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَ [٦] بَيْنَهُمْ، يَعْنِي مَالَهُ.
الثاني عشر: في حبس المديون و مؤاجرته
و قد تقدّم و يأتي
١٨ [٧] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ، فَإِذَا [٨] تَبَيَّنَ لَهُ حَاجَةٌ
[١] ش: يخاصموه.
[٢] الوسائل ١٣: ١٤٦/ ٣.
[٣] الوسائل ١٣: ١٤٦/ ٤.
[٤] الوسائل ١٣: ١٤٦/ ١.
[٥] ألوى بحقّي و لواني: جحدني إيّاه، و لويت الدّين (اللّسان: لوي).
[٦] ش: فيقسم.
[٧] الوسائل ١٣: ١٤٨/ ١.
[٨] ش: إذا.