هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - الثاني عشر في أحكام الرهن
الْيَمِينُ.
١٥٨ [١] وَ رُوِيَ: يُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
١٥٩ [٢] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا، وَ لَا، وَ لَكِنَّهَا وَدِيعَةٌ، فَقَالَ (عليه السلام): الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ.
١٦٠ [٣] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِقَوْمٍ، وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَيْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، فَمَاتَ وَ لَا يُحِيطُ مَالُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، قَالَ:
يُقْسَمُ [٤] جَمِيعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَيْرِهِ عَلَى أَرْبَابِ الدَّيْنِ بِالْحِصَصِ.
١٦١ [٥] ٩- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً، فَكَتَبَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ، فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ.
١٦٢ [٦] ١٠- رُوِيَ فِي الرَّهْنِ: مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ، وَ أُوفِيَ حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ، وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ، فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ، يَحْلِفُونَ [٧] بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ [أَنَّ] [٨] لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً.
١٦٣ [٩] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً، ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ، فَقَالَ: يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.
١٦٤ [١٠] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى حِمَاراً، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى
[١] الوسائل ١٣: ١٣٨/ ٤.
[٢] الوسائل ١٣: ١٣٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ١٣٩/ ١.
[٤] ش: يقتسم.
[٥] الوسائل ١٣: ١٤٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ١٤٠/ ١.
[٧] ش: فيحلفون.
[٨] أثبتناه من ش و الوسائل.
[٩] الوسائل ١٣: ٢٤١/ ١.
[١٠] الوسائل ١٣: ١٤٠/ ١.