هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - الثاني عشر في أحكام الرهن
حِسَابِ مَالِهِ، وَ لَهُ حِسَابُ مَا عَمِلَ فِيهَا وَ أَنْفَقَ مِنْهَا، فَإِذَا اسْتَوْفَى مَالَهُ، فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَى صَاحِبِهَا.
الحادي عشر: في وطء الجارية إذا كانت رهنا
١٤٨ [١] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً، أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟
فَقَالَ: إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً؟
قَالَ: نَعَمْ، لَا أَرَى بِهِ بَأْساً.
الثاني عشر: في أحكام الرهن
و هي اثنا عشر
١٤٩ [٢] ١- قَالَ (عليه السلام): الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ، وَ الدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَ عَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.
١٥٠ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَ الْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ، أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ، فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ، وَ إِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ، [فَلَيْسَ لَهُ] [٤] أَنْ يَرْكَبَهُ.
أقول: حملا على مساواة النفقة لأجرة المثل و ثمن المثل لما مرّ.
١٥١ [٥] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الدَّيْنُ وَ مَعَهُ رَهْنٌ، أَ يَشْتَرِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٥٢ [٦] ٣- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ [٧] مَاتَ أَخُوهُ وَ تَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ رُهُونٌ بَعْضُهَا عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ، وَ بِكَمْ هُوَ رَهَنَ، وَ بَعْضُهَا لَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ،
[١] الوسائل ١٣: ١٣٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٣: ١٣٤/ ٢.
[٣] الوسائل ١٣: ١٣٤/ ١.
[٤] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل و ش: فله، و هي غير مناسبة لسياق الحديث.
[٥] الوسائل ١٣: ١٣٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٣: ١٣٥/ ١.
[٧] ش: عن الرّجل.