هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٠ - العاشر في أنّ غلّة الرهن و فوائده للراهن
فَالْبَسِ الثَّوْبَ، وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ، وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ، فَقَالَ: هُوَ لَهُ حَلَالٌ [إِذَا أَحَلَّ] [١]، وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ، قِيلَ: فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ، لِمَنِ الْغَلَّةُ؟ قَالَ: لِصَاحِبِ الدَّارِ، قِيلَ: فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ، فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ: ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا، يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ بِمَالِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ لِأَنَّهُ يَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ يَعْمُرُهَا.
التاسع: في دعوى التلف
١٤٤ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، كَيْفَ يَكُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ إِذَا كَانَ حَيَوَاناً، أَوْ دَابَّةً، أَوْ ذَهَباً، أَوْ فِضَّةً، أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَهُ جَائِحَةٌ [٣] حَرِيقٌ، أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَكَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَى ذَلِكَ، وَ قَدْ هَلَكَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ، وَ لَيْسَ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ قَالَ: إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَلَا يُصَدَّقُ.
العاشر: في أنّ غلّة الرهن و فوائده للراهن
و قد مرّ
١٤٥ [٤] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي كُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّةٌ: أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَيْهِ.
١٤٦ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّةٌ، لِمَنِ الْغَلَّةُ؟
قَالَ: لِصَاحِبِ الدَّارِ.
١٤٧ [٦] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): إِنْ رَهَنَ رَجُلٌ أَرْضاً فِيهَا ثَمَرَةٌ، فَإِنَّ ثَمَرَتَهَا مِنْ
[١] أثبتناه من ش.
[٢] الوسائل ١٣: ١٣١/ ١.
[٣] أثبتناه من التّهذيب، و الجائحة: الشّدّة و النّازلة العظيمة الّتي تجتاح المال من سنة أو فتنة (اللّسان: جوح)، و في ش و م: الجائفة و هي:
الطّعنة الّتي تبلغ الجوف (اللّسان: جوف).
[٤] الوسائل ١٣: ١٣٢/ ١.
[٥] الوسائل ١٣: ١٣٢/ ٣.
[٦] الوسائل ١٣: ١٣٣/ ٦.