هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - الثاني عشر في الأحكام
فَيُعْطِيهِ الشَّيْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً.
١٠٦ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً، فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا، فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا، فَلْيَقْبَلْ.
١٠٧ [٢] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ.
١٠٨ [٣] وَ رُوِيَ فِي الرَّاهِنِ يُحِلُّ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ: هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ، وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.
١٠٩ [٤] ٣- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيَلْزَمُهُ فَيَقُولُ لَهُ: أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَقْضِي حَاجَتَكَ، فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
١١٠ [٥] ٤- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا، فَلَا بَأْسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ [٦].
١١١ [٧] ٥- (قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِيرَانِ فَنَرُدُّ) [٨] أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْبَرَ، فَقَالَ: نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّينَ وَ السَّبْعِينَ عَدَداً فَيَكُونُ فِيهِ الْكَبِيرَةُ وَ الصَّغِيرَةُ فَلَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ١٣: ١٠٦/ ١١.
[٢] الوسائل ١٣: ١٠٨/ ١٨.
[٣] الوسائل ١٣: ١٠٧/ ١٥.
[٤] الوسائل ١٣: ١٠٦/ ١٤.
[٥] الوسائل ١٣: ١٠٨/ ١.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٣: ١٠٩/ ١.
[٨] ليس في ش.