هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥ - الرابع في قضاء الدين
١٢- يستحبّ إقراض المستحقّ، ثمّ يجوز احتسابه من الزكاة و إن مات لما مرّ.
٥٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَ إِنْ مَاتَ، حَسَبْتَهَا مِنَ الزَّكَاةِ.
الرابع: في قضاء الدين
و أحكامه اثنا عشر ١- يجب قضاء الدين و لا يسقط عمّن قتل في سبيل اللّه لما مرّ.
٥٥ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّيْنَ، لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ، أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ.
٥٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ قَضَاؤُهُ.
٥٧ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ مَنْ عَازَّهُمْ [٥] ذَلَّ: الْوَالِدُ، وَ السُّلْطَانُ، وَ الْغَرِيمُ.
٢- تجب نيّة قضاء الدين.
٥٨ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ: إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ، لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِهِ الْأَدَاءَ، إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ، وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً، وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.
٥٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اسْتَدَانَ فَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.
[١] الوسائل ١٣: ٨٧/ ٤.
[٢] الوسائل ١٣: ٨٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٣: ٨٥/ ٥.
[٤] الوسائل ١٣: ٨٥/ ٧.
[٥] ش: عادهم، و عازّه: غالبه (المجمع:
عزر).
[٦] الوسائل ١٣: ٨٥/ ١.
[٧] الوسائل ١٣: ٨٦/ ٢.