هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل
(١)
القسم الثاني العقود
٧ ص
(٢)
الكتاب الأوّل من كتب العقود كتاب التجارة
٩ ص
(٣)
الباب الأوّل في المقدّمات
١١ ص
(٤)
الفصل الأوّل في استحبابها و ما يناسبه،
١١ ص
(٥)
الفصل الثاني في استحباب طلب الرزق و وجوبه مع الضرورة
١٥ ص
(٦)
الفصل الثالث في آداب الطلب،
١٦ ص
(٧)
الفصل الرابع في كراهة زيادة الاهتمام و شدّة الحرص
١٩ ص
(٨)
الفصل الخامس في كراهة كثرة النوم و الفراغ
٢٠ ص
(٩)
الفصل السادس في كراهة الكسل في أمر الدنيا و الآخرة
٢٠ ص
(١٠)
الفصل السابع في كراهة الضجر و المنى
٢١ ص
(١١)
الفصل الثامن في استحباب الاقتصار و تقدير المعيشة
٢٢ ص
(١٢)
الفصل التاسع في استحباب شراء العقار و كراهة بيعه إلّا أن يشترى بدله
٢٢ ص
(١٣)
الفصل العاشر في كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة
٢٣ ص
(١٤)
الفصل الحادي عشر في استحباب السفر إلى طلب الرزق و التجارة
٢٤ ص
(١٥)
الفصل الثاني عشر في الأحكام
٢٤ ص
(١٦)
الباب الثاني فيما يكتسب به
٢٧ ص
(١٧)
الفصل الأوّل في أقسام التجارة
٢٧ ص
(١٨)
الفصل الثاني فيما يحرم التكسّب به
٢٨ ص
(١٩)
الأوّل
٢٨ ص
(٢٠)
الثاني السحت
٣٠ ص
(٢١)
الثالث ما يتوصّل به إلى الحرام
٣١ ص
(٢٢)
الرابع ما يتعلّق بالغناء
٣٣ ص
(٢٣)
الخامس تعلّم النجوم و تعليمها إلّا ما يهتدى به في برّ أو بحر و العمل بها
٣٨ ص
(٢٤)
السادس السحر
٤٠ ص
(٢٥)
السابع الكهانة و القيافة
٤١ ص
(٢٦)
الثامن القمار بجميع أنواعه حتى الكعاب و الجوز و البيض
٤١ ص
(٢٧)
التاسع النجاسات
٤٢ ص
(٢٨)
العاشر الظلم
٤٦ ص
(٢٩)
الحادي عشر مال اليتيم
٥٥ ص
(٣٠)
الثاني عشر الملاهي
٦٠ ص
(٣١)
الفصل الثالث فيما يكره الاكتساب به،
٦٤ ص
(٣٢)
الفصل الرابع فيما يستحبّ الاكتساب به
٧٠ ص
(٣٣)
الفصل الخامس فيما يجوز الاكتساب به،
٧٢ ص
(٣٤)
الفصل السادس في حكم الإنفاق من أنواع مال الحرام،
٧٦ ص
(٣٥)
الفصل السابع في أحكام الحجامة و آدابها
٧٧ ص
(٣٦)
أقول يظهر من الأحاديث أنّ أحكام الحجامة اثنا عشر
٧٩ ص
(٣٧)
و أوقاتها اثنا عشر
٨٠ ص
(٣٨)
الفصل الثامن في بيع المصحف و الجلد و الورق و اجرة كتابته و زينته
٨١ ص
(٣٩)
الفصل التاسع في التصرّف في مال الغير،
٨٢ ص
(٤٠)
الفصل العاشر في بيع الحيوانات
٨٥ ص
(٤١)
الفصل الحادي عشر في الهديّة
٨٦ ص
(٤٢)
الفصل الثاني عشر في الأحكام
٨٩ ص
(٤٣)
الباب الثالث في عقد البيع و شروطه
٩٥ ص
(٤٤)
الأوّل في اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا فيه
٩٥ ص
(٤٥)
الثاني في بيع ما لا يملك منضمّا أو منفردا
٩٦ ص
(٤٦)
الثالث في اشتراط العلم بقدر المبيع، و أحكام الكيل و الوزن و العدد
٩٧ ص
(٤٧)
الرابع في أحكام بيع المجهولات
٩٩ ص
(٤٨)
الخامس في اشتراط البلوغ و العقل و الرشد في جواز البيع و الشراء
١٠٣ ص
(٤٩)
السادس فيمن يلي مال الصغير و هو الأب أو الجدّ له، أو الوصيّ الخاصّ أو العامّ،
١٠٣ ص
(٥٠)
السابع في عدم جواز بيع الوقف
١٠٤ ص
(٥١)
الثامن فيمن اشترى جارية بحكمه
١٠٤ ص
(٥٢)
التاسع في بيع شيء مقدّر من جملة معلومة
١٠٤ ص
(٥٣)
العاشر في بيع الأرض المفتوحة عنوة، و الشراء من أرض أهل الذمّة
١٠٥ ص
(٥٤)
الحادي عشر في أنّ لمالك الأرض أن يبيع العلف الذي فيها، و أن يحميه إذا احتاج إليه
١٠٦ ص
(٥٥)
الثاني عشر في الأحكام
١٠٦ ص
(٥٦)
الباب الرابع في آداب التجارة
١٠٩ ص
(٥٧)
الفصل الأوّل في التفقّه و التحفّظ من الربا
١٠٩ ص
(٥٨)
الفصل الثاني في جملة من آداب التجارة
١١٠ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في المستحبّات و هي كثيرة متفرّقة،
١١١ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في المكروهات
١١٦ ص
(٦١)
الأوّل الربح على المؤمن إلّا ما استثني، و على من يعده بالإحسان
١١٦ ص
(٦٢)
الثاني معاملة أصناف ورد فيهم الخبر
١١٧ ص
(٦٣)
الثالث الحلف على البيع و الشراء صادقا
١١٩ ص
(٦٤)
الرابع البيع بربح الدينار دينارا و الحلف عليه
١٢٠ ص
(٦٥)
الخامس تلقّي الركبان دون أربعة فراسخ لا ما زاد
١٢٠ ص
(٦٦)
السادس بيع الحاضر للبادي
١٢١ ص
(٦٧)
السابع الوكس الكثير
١٢١ ص
(٦٨)
الثامن الاستحطاط بعد الصفقة و قبول الوضيعة حينئذ
١٢٢ ص
(٦٩)
التاسع المماكسة في مواضع مخصوصة
١٢٢ ص
(٧٠)
العاشر الشكوى من قلّة الربح، و من الإنفاق من رأس المال
١٢٣ ص
(٧١)
الحادي عشر البيع في الظلال
١٢٣ ص
(٧٢)
الثاني عشر دخول السوق أوّلا و الخروج أخيرا
١٢٣ ص
(٧٣)
الفصل الخامس في من أمر الغير أن يشتري له، هل يعطيه من عنده؟ و من أمره أن يبيع له، هل يشتري لنفسه؟
١٢٤ ص
(٧٤)
الفصل السادس في جملة من أحكام السوم
١٢٤ ص
(٧٥)
الفصل السابع في آداب الكتابة
١٢٦ ص
(٧٦)
الفصل الثامن في أحكام الاحتكار و ما يناسبه
١٢٦ ص
(٧٧)
الفصل التاسع في جلوس بائع الثوب القصير
١٣٠ ص
(٧٨)
الفصل العاشر في أنّه ينبغي العود في غير طريق الذهاب
١٣١ ص
(٧٩)
الفصل الحادي عشر فيما يعمل لقضاء الدين و سوء الحال
١٣١ ص
(٨٠)
الفصل الثاني عشر في التجارة بمصر و بمكّة
١٣١ ص
(٨١)
الباب الخامس في الخيار،
١٣٣ ص
(٨٢)
و أقسامه اثنا عشر
١٣٣ ص
(٨٣)
فصل أحكام الخيار اثنا عشر
١٣٨ ص
(٨٤)
الباب السادس في أحكام العقود،
١٤٣ ص
(٨٥)
الفصل الأوّل في جواز البيع نقدا و نسيئة و سلفا، لا بيع دين بدين
١٤٣ ص
(٨٦)
الفصل الثاني في أحكام النقد و النسيئة
١٤٣ ص
(٨٧)
الفصل الثالث في جواز البيع مساومة و مرابحة و تولية و مواضعة، و العمومات دالّة عليه
١٤٩ ص
(٨٨)
الفصل الرابع في أحكام بيع المرابحة و غيره
١٤٩ ص
(٨٩)
الفصل الخامس في الاختلاف في قدر الثمن
١٥٤ ص
(٩٠)
الفصل السادس في أخذ الدلّال و السمسار الأجرة على البيع و الشراء
١٥٤ ص
(٩١)
الفصل السابع في عدم ضمان الدلّال إلّا مع التفريط أو الشرط
١٥٥ ص
(٩٢)
الفصل الثامن في استثناء الدرهم من الدينار حالّا أو مؤجّلا
١٥٦ ص
(٩٣)
الفصل التاسع فيمن أخذ طعاما أو أعطاه فتغيّر سعره
١٥٦ ص
(٩٤)
الفصل العاشر في حكم فضول المكاييل و الموازين
١٥٧ ص
(٩٥)
الفصل الحادي عشر في الإقالة بوضيعة من الثمن
١٥٨ ص
(٩٦)
الفصل الثاني عشر في بقيّة الأحكام
١٥٨ ص
(٩٧)
الباب السابع في أحكام العيوب
١٦١ ص
(٩٨)
الباب الثامن في الربا
١٦٥ ص
(٩٩)
الأوّل في تحريمه و قتل مستحلّه
١٦٥ ص
(١٠٠)
الثاني في عدم تحريم عوض الهديّة و إن زاد عليها
١٦٦ ص
(١٠١)
الثالث في تحريم أخذ الربا و دفعه و كتابته و الشهادة عليه
١٦٦ ص
(١٠٢)
الرابع في حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب
١٦٦ ص
(١٠٣)
الخامس في حكم من ورث مالا فيه ربا
١٦٧ ص
(١٠٤)
السادس في اختصاص تحريم الربا بالمكيل و الموزون، و أنّه يعتبر العرف العامّ لا الخاصّ
١٦٨ ص
(١٠٥)
السابع فيمن لا يثبت بينهم الربا
١٦٨ ص
(١٠٦)
الثامن في أنّ الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل فيهما، و يجوز التساوي
١٦٩ ص
(١٠٧)
التاسع في حكم الدقيق و السويق
١٧٠ ص
(١٠٨)
العاشر في تحريم الربا في القرض ، بأن يشترط النفع
١٧٠ ص
(١٠٩)
الحادي عشر في اشتراط التماثل في تحريم الربا فيجوز التساوي و التفاضل في المختلفين جنسا يدا بيد و يكره نسيئة
١٧١ ص
(١١٠)
الثاني عشر في الأحكام
١٧١ ص
(١١١)
الباب التاسع في الصرف
١٧٧ ص
(١١٢)
الأوّل في تحريم التفاضل في بيع كلّ من النقدين بمثله
١٧٧ ص
(١١٣)
الثاني في اشتراط التقابض في المجلس، فإن افترقا قبله بطل الصرف
١٧٧ ص
(١١٤)
الثالث في أنّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم و بالعكس
١٧٨ ص
(١١٥)
الرابع في تحويل الدراهم في الذمّة بدنانير و بالعكس
١٧٩ ص
(١١٦)
الخامس في أنّ من صارف و دفع إليه فوق حقّه ليزن لنفسه و يقبض صحّ و إن ردّها
١٧٩ ص
(١١٧)
السادس في أنّه إن حصل التفاضل في الجنس الواحد من النقدين وجب أن يكون مع الناقص من غير جنسه و إن قلّ
١٨٠ ص
(١١٨)
السابع في تحريم التفاضل مع المماثلة الجنسيّة و إن كان أحدهما أجود
١٨٠ ص
(١١٩)
الثامن في جواز البيع بربح بعد ملك العوض في الصرف و إن نقد عنه غير
١٨١ ص
(١٢٠)
التاسع في جواز اشتراط الخيار في الصرف، و اشتراط الصرف في الصرف و في البيع
١٨١ ص
(١٢١)
العاشر فيمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر
١٨١ ص
(١٢٢)
الحادي عشر في إنفاق الدراهم المغشوشة
١٨٢ ص
(١٢٣)
الثاني عشر في الأحكام
١٨٣ ص
(١٢٤)
الباب العاشر في بيع الثمار
١٨٧ ص
(١٢٥)
الأوّل في بيعها قبل بدوّ الصلاح و بعده
١٨٧ ص
(١٢٦)
الثاني فيما لو أدرك بعض الثمار فيبيع الجميع
١٨٨ ص
(١٢٧)
الثالث في جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة و لو أصل الشجر
١٨٨ ص
(١٢٨)
الرابع في جواز بيع الرطبة و نحوها جزّة و جزّات و الحنّاء و التوت و نحوهما خرطة و خرطات
١٨٩ ص
(١٢٩)
الخامس في أنّه لا يجوز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
١٩٠ ص
(١٣٠)
السادس في جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها، و ثمرة الكرم على الشجر بالزبيب من غيرها
١٩٠ ص
(١٣١)
السابع في بيع الثمرة قبل قبضها و قبل دفع الثمن
١٩٠ ص
(١٣٢)
الثامن في جواز أكل المارّ من الثمار و إن اشتراها التجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل
١٩١ ص
(١٣٣)
التاسع في بيع أصول الشجر و الزرع و تركهما
١٩٢ ص
(١٣٤)
العاشر في الشريكين يتقبّل أحدهما بحصّة الآخر من الثمر بوزن معيّن
١٩٣ ص
(١٣٥)
الحادي عشر في بيع الزرع و الأرض بالحنطة، و ثمرة النخل بالتمر
١٩٣ ص
(١٣٦)
الثاني عشر في استثناء البائع من الثمرة
١٩٤ ص
(١٣٧)
الباب الحادي عشر في بيع الحيوان
١٩٥ ص
(١٣٨)
الأوّل في شراء الرقيق من الذمّيّ و الحربيّ و الظالم إذا سبي منهم و لو خصيّا
١٩٥ ص
(١٣٩)
الثاني فيمن يملك من المحرّمات بالنسب أو الرضاع و من لا يملك
١٩٦ ص
(١٤٠)
الثالث في جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقرّ بالرقّ، أو ثبتت بالبيّنة و إن ادّعى الحرّيّة بغير بيّنة
١٩٧ ص
(١٤١)
الرابع في جملة من آداب شراء الرقيق
١٩٧ ص
(١٤٢)
الخامس في حكم مال المملوك إذا بيع
١٩٧ ص
(١٤٣)
السادس فيما يملكه المملوك
١٩٨ ص
(١٤٤)
السابع في وجوب استبراء الأمة على من اشتراها و على من أراد بيعها إلّا فيما استثني
١٩٩ ص
(١٤٥)
الثامن في مواضع سقوط الاستبراء
٢٠٠ ص
(١٤٦)
التاسع في التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم بالبيع و بين الإخوة
٢٠١ ص
(١٤٧)
العاشر في حكم من شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران
٢٠١ ص
(١٤٨)
الحادي عشر في اشتراط عدم البيع و الهبة و الميراث في بيع الجارية
٢٠٢ ص
(١٤٩)
الثاني عشر في الأحكام
٢٠٢ ص
(١٥٠)
الباب الثاني عشر في السلف و الدين
٢٠٧ ص
(١٥١)
و فيه اثنا عشر فصلا
٢٠٧ ص
(١٥٢)
الأوّل في اشتراط السلف
٢٠٧ ص
(١٥٣)
الثاني في أحكام السلف
٢٠٩ ص
(١٥٤)
الثالث في الاقتراض و الإقراض
٢١٢ ص
(١٥٥)
الرابع في قضاء الدين
٢١٥ ص
(١٥٦)
الخامس يجوز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه مع التراضي و تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي لا تأخيره بزيادة فيه
٢١٩ ص
(١٥٧)
السادس في الإشهاد على الدين
٢١٩ ص
(١٥٨)
السابع في بيع الدار و الخادم و الضيعة في الدين
٢١٩ ص
(١٥٩)
الثامن في أنّ من مات حلّ دينه
٢٢٠ ص
(١٦٠)
التاسع في ضمان الدين عن الميّت
٢٢١ ص
(١٦١)
العاشر في حكم بيع الدين
٢٢١ ص
(١٦٢)
الحادي عشر في النزول على الغريم و الأكل من طعامه
٢٢٢ ص
(١٦٣)
الثاني عشر في الأحكام
٢٢٢ ص
(١٦٤)
تتمّة في الرهن
٢٢٦ ص
(١٦٥)
الأوّل في جواز الارتهان على الحقّ الثابت
٢٢٦ ص
(١٦٦)
الثاني في جواز الارتهان من المؤمن المأمون على كراهة
٢٢٧ ص
(١٦٧)
الثالث في اشتراط القبض في الرهن
٢٢٧ ص
(١٦٨)
الرابع في بيع الرهن إذا غاب صاحبه و علم أو جهل
٢٢٧ ص
(١٦٩)
الخامس في ضمان الرهن مع التفريط فيترادّان الفضل لا مع عدمه
٢٢٧ ص
(١٧٠)
السادس في أنّه إذا تلف بعض الرهن بقي الباقي رهنا على جميع الحقّ
٢٢٨ ص
(١٧١)
السابع في جواز كون الرهن بقدر الحقّ و أكثر و أقلّ،
٢٢٨ ص
(١٧٢)
الثامن في جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهيّة في غير الأرض
٢٢٩ ص
(١٧٣)
التاسع في دعوى التلف
٢٣٠ ص
(١٧٤)
العاشر في أنّ غلّة الرهن و فوائده للراهن
٢٣٠ ص
(١٧٥)
الحادي عشر في وطء الجارية إذا كانت رهنا
٢٣١ ص
(١٧٦)
الثاني عشر في أحكام الرهن
٢٣١ ص
(١٧٧)
الكتاب الثاني من كتب العقود كتاب الحجر
٢٣٥ ص
(١٧٨)
و فيه اثنا عشر بحثا
٢٣٥ ص
(١٧٩)
الأوّل في الحجر على الصغير و يأتي في الوصايا و غيرها
٢٣٧ ص
(١٨٠)
الثاني في الحجر على المجنون
٢٣٧ ص
(١٨١)
الثالث في الحجر على السفيه
٢٣٧ ص
(١٨٢)
الرابع في حدّ ارتفاع حجر الصغير
٢٣٨ ص
(١٨٣)
الخامس في حدّ ارتفاع الحجر عن المجنون و السفيه
٢٣٨ ص
(١٨٤)
السادس في الحجر على المريض و غيره في الوصيّة بما زاد عن الثلث
٢٣٩ ص
(١٨٥)
السابع في الحجر على الرقّ في التصرّف في ماله بغير إذن المالك
٢٣٩ ص
(١٨٦)
الثامن في الحجر على المكاتب المشروط
٢٣٩ ص
(١٨٧)
التاسع في حكم غريم المفلّس إذا وجد متاعه بعينه
٢٣٩ ص
(١٨٨)
العاشر في حكم قصور التركة عن الدين
٢٤٠ ص
(١٨٩)
الحادي عشر في قسمة مال المفلّس على غرمائه بالحصص
٢٤٠ ص
(١٩٠)
الثاني عشر في حبس المديون و مؤاجرته
٢٤٠ ص
(١٩١)
تتمّة
٢٤١ ص
(١٩٢)
الكتاب الثالث من كتب العقود كتاب الضمان و الكفالة و الحوالة
٢٤٣ ص
(١٩٣)
الأوّل أنّه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عنه
٢٤٥ ص
(١٩٤)
الثاني في اشتراط رضا الضامن و المضمون له دون المضمون عنه، و أنّه يبرأ و ينتقل المال من ذمّته
٢٤٥ ص
(١٩٥)
الثالث في معرفة الضامن بالمضمون له، و معرفة المضمون له بإعسار الضامن
٢٤٦ ص
(١٩٦)
الرابع في اشتراط كون الضامن مليّا أو رضا المضمون له، و ضمان الوارث دين الميّت و إبراؤه منه
٢٤٦ ص
(١٩٧)
الخامس في أنّه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر ممّا دفع
٢٤٦ ص
(١٩٨)
السادس في كراهة التعرّض للكفالة و الضمان و نحوهما
٢٤٧ ص
(١٩٩)
السابع في جواز طلب الكفيل من المديون
٢٤٧ ص
(٢٠٠)
الثامن في حبس الكفيل
٢٤٧ ص
(٢٠١)
التاسع في حكم تقديم الدراهم في الكفالة و تأخيرها
٢٤٨ ص
(٢٠٢)
العاشر في أحكام الحوالة
٢٤٨ ص
(٢٠٣)
الحادي عشر في عدم لزوم الزيادة إذا وعد المديون بها الغريم
٢٤٩ ص
(٢٠٤)
الثاني عشر في عدم صحّة الكفالة في الحدود و صحّتها في القصاص حتّى بأن يطلق القاتل من يد الوليّ فيحبس حتّى يردّه أو يؤدّي الدية
٢٤٩ ص
(٢٠٥)
الكتاب الرابع من كتب العقود كتاب الصلح
٢٥١ ص
(٢٠٦)
الأوّل في استحباب الإصلاح و لو ببذل المال و لو حلف على الترك، و في تفضيله على العبادات المندوبة
٢٥٣ ص
(٢٠٧)
الثاني في جواز الكذب في الإصلاح دون الصدق في الفساد
٢٥٤ ص
(٢٠٨)
الثالث في جواز الصلح و لزومه، إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا،
٢٥٤ ص
(٢٠٩)
الرابع فيما إذا اصطلح الشريكان على أنّ لأحدهما الربح، و عليه الخسران
٢٥٥ ص
(٢١٠)
الخامس في اشتراط التراضي في الصلح و جوازه مع علمهما و جهلهما لا مع أحدهما
٢٥٥ ص
(٢١١)
السادس في جواز الصلح على مال الميّت مع المصلحة و على دينه
٢٥٦ ص
(٢١٢)
السابع في جواز الصلح على الدين المؤجّل بأقلّ منه عاجلا دون العكس
٢٥٦ ص
(٢١٣)
الثامن في الصلح على طحن الحنطة بدراهم و حنطة منها
٢٥٦ ص
(٢١٤)
التاسع في حكم ما لو تداعيا درهمين، ادّعى أحدهما الكلّ و الآخر النصف
٢٥٧ ص
(٢١٥)
العاشر في حكم تعارض البيّنتين في العين
٢٥٧ ص
(٢١٦)
الحادي عشر في حكم المشتركات و الطريق
٢٥٧ ص
(٢١٧)
الثاني عشر في اللواحق
٢٥٨ ص
(٢١٨)
الكتاب الخامس من كتب العقود كتاب الشركة و المضاربة
٢٦١ ص
(٢١٩)
الأوّل في أنّه يتساوى الشريكان في الربح و الخسران إن تساوى المالان و إلّا فبالنسبة إلّا مع الشرط
٢٦٣ ص
(٢٢٠)
الثاني في كراهة مشاركة الذمّيّ و إبضاعه و إيداعه
٢٦٣ ص
(٢٢١)
الثالث في وطء الأمة المشتركة و التي شرط البائع نصف ربحها،
٢٦٤ ص
(٢٢٢)
الرابع في أنّ الشريكين إذا شرطا الاجتماع في التصرّف لزم
٢٦٤ ص
(٢٢٣)
الخامس في أنّه ليس للشريك التصرّف بدون إذن شريكه، فإن خانه لم يجز له الأخذ في الظاهر بمقدار ما خان
٢٦٥ ص
(٢٢٤)
السادس في استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق
٢٦٥ ص
(٢٢٥)
السابع في أنّ المالك إذا عيّن لعامل المضاربة نوعا من التصرّف أو جهة للسفر لم تجز له المخالفة،
٢٦٥ ص
(٢٢٦)
الثامن في أنّه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا، و الباقي قراضا، و يشترط حصّة من ربح الجميع
٢٦٦ ص
(٢٢٧)
التاسع في أنّه يجوز دفع بعض المال قرضا و الباقي بضاعة
٢٦٦ ص
(٢٢٨)
العاشر في ثبوت الحصّة المشترطة للعامل و أنّه لا يضمن إلّا مع تفريط
٢٦٦ ص
(٢٢٩)
الحادي عشر في أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلّا رأس ماله
٢٦٧ ص
(٢٣٠)
الثاني عشر في الأحكام
٢٦٧ ص
(٢٣١)
الكتاب السادس من كتب العقود كتاب المزارعة و المساقاة
٢٧١ ص
(٢٣٢)
الأوّل في استحباب الغرس و شراء العقار و كراهة بيعه
٢٧٣ ص
(٢٣٣)
الثاني في صبّ الماء في أصول الشجر عند الغرس
٢٧٣ ص
(٢٣٤)
الثالث في استحباب الزرع
٢٧٤ ص
(٢٣٥)
الرابع في استحباب الحرث للزرع
٢٧٥ ص
(٢٣٦)
الخامس فيما يقال عند الحرث و الزرع و الغرس
٢٧٥ ص
(٢٣٧)
السادس في تلقيح النخل
٢٧٦ ص
(٢٣٨)
السابع في غرس البسر إذا أينع
٢٧٦ ص
(٢٣٩)
الثامن في قطع شجر الفواكه و السدر
٢٧٧ ص
(٢٤٠)
التاسع في أنّه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما تساويا فيه أو تفاضلا،
٢٧٧ ص
(٢٤١)
العاشر في أنّه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما
٢٧٨ ص
(٢٤٢)
الحادي عشر في أنّ العمل على العامل و الخراج على المالك إلّا مع الشرط، و أنّه يجوز اشتراط البذر و العوامل
٢٧٨ ص
(٢٤٣)
الثاني عشر في الأحكام
٢٧٩ ص
(٢٤٤)
الكتاب السابع من كتب العقود كتاب الوديعة و العارية
٢٨٥ ص
(٢٤٥)
و فيه اثنا عشر مطلبا
٢٨٥ ص
(٢٤٦)
الأوّل في وجوب أداء الأمانة إلى البرّ و الفاجر، و تحريم الخيانة
٢٨٧ ص
(٢٤٧)
الثاني في أنّ الوديعة لا يضمنها المستودع إلّا مع التفريط،
٢٨٨ ص
(٢٤٨)
الثالث في كراهة ائتمان شارب الخمر و إبضاعه، و كذا كلّ سفيه و غير أمين
٢٨٩ ص
(٢٤٩)
الرابع في ما لو قال المالك هو دين، و قال الآخر هو وديعة
٢٨٩ ص
(٢٥٠)
الخامس في الاقتراض من الوديعة
٢٨٩ ص
(٢٥١)
السادس في ائتمان الخائن و المضيّع و إفساد المال
٢٩٠ ص
(٢٥٢)
السابع فيمن أنكر وديعة ثمّ أقرّ بها
٢٩٠ ص
(٢٥٣)
الثامن في عدم ضمان العارية إلّا مع التفريط، أو الشرط، أو كونها ذهبا، أو فضّة
٢٩١ ص
(٢٥٤)
التاسع في جواز شرط الضمان في العارية و جواز الاستعارة من الكافر
٢٩٢ ص
(٢٥٥)
العاشر في ضمان عارية النقدين مطلقا إلّا أن يشترط عدمه
٢٩٢ ص
(٢٥٦)
الحادي عشر في أنّ من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن
٢٩٢ ص
(٢٥٧)
الثاني عشر في جواز الرجوع في العارية، و أنّ من استعار فرهن بغير إذن فللمالك انتزاعه
٢٩٢ ص
(٢٥٨)
تتمّة
٢٩٣ ص
(٢٥٩)
الكتاب الثامن من كتب العقود كتاب الإجارة
٢٩٥ ص
(٢٦٠)
و فيه اثنا عشر فصلا
٢٩٥ ص
(٢٦١)
الأوّل فيما تجوز الإجارة فيه و ما لا تجوز
٢٩٧ ص
(٢٦٢)
الثاني في كراهة إجارة الإنسان نفسه مدّة، و عدم تحريمها،
٢٩٨ ص
(٢٦٣)
الثالث في أحكام الأجرة
٢٩٨ ص
(٢٦٤)
الرابع في جواز مضاربة الأجير بإذن المستأجر
٣٠١ ص
(٢٦٥)
الخامس في نفقة الأجير
٣٠٢ ص
(٢٦٦)
السادس في إجارة المملوك و شرط شيء له، و فيما لو أفسد شيئا
٣٠٢ ص
(٢٦٧)
السابع في لزوم الإجارة إن لم يعرض ما يجوز الفسخ
٣٠٣ ص
(٢٦٨)
الثامن فيمن آجر نفسه ليبذرق القوافل
٣٠٣ ص
(٢٦٩)
التاسع فيمن استأجر دابّة فأعطاها غيره، أو استأجرها إلى مسافة فتجاوزها
٣٠٣ ص
(٢٧٠)
العاشر في إجارة العين المستأجرة
٣٠٤ ص
(٢٧١)
الحادي عشر فيمن استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة و آجرها أو انتفع بالبعض و آجر الباقي
٣٠٦ ص
(٢٧٢)
الثاني عشر في الأحكام
٣٠٧ ص
(٢٧٣)
خاتمة في السبق و الرماية، و لقلّة أحكامهما المنصوصة على الخصوص ألحقا بالإجارة
٣١١ ص
(٢٧٤)
الكتاب التاسع من كتب العقود كتاب الوكالة
٣١٣ ص
(٢٧٥)
الكتاب العاشر من كتب العقود كتاب الوقوف و الصدقات- و السكنى و الحبيس و الهبات
٣١٩ ص
(٢٧٦)
الأوّل في استحبابها
٣٢١ ص
(٢٧٧)
الثاني في وجوب اتّباع شرط الواقف، و اشتراط الإخراج عن نفسه في الوقف و الصدقة
٣٢١ ص
(٢٧٨)
الثالث في اشتراط قبض الوقف و لو من الوليّ و إن كان هو الواقف
٣٢٢ ص
(٢٧٩)
الرابع فيمن تصدّق على ولده ثمّ أراد إدخال غيرهم
٣٢٣ ص
(٢٨٠)
الخامس في بيع الوقف
٣٢٣ ص
(٢٨١)
السادس في أحكام الوقف و الصدقة
٣٢٤ ص
(٢٨٢)
السابع في السكنى و الحبيس
٣٢٦ ص
(٢٨٣)
الثامن في هبة ما في الذمّة
٣٢٩ ص
(٢٨٤)
التاسع في عدم لزوم الهبة قبل القبض، و لو من الوليّ و بطلانها بموت الواهب قبله
٣٢٩ ص
(٢٨٥)
العاشر في الرجوع في الهبة و الصدقة
٣٣٠ ص
(٢٨٦)
الحادي عشر في تفضيل بعض الأولاد و النساء على بعض
٣٣١ ص
(٢٨٧)
الثاني عشر في هبة المشاع
٣٣٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥ - الرابع في قضاء الدين

١٢- يستحبّ إقراض المستحقّ، ثمّ يجوز احتسابه من الزكاة و إن مات لما مرّ.

٥٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَ إِنْ مَاتَ، حَسَبْتَهَا مِنَ الزَّكَاةِ.

الرابع: في قضاء الدين

و أحكامه اثنا عشر ١- يجب قضاء الدين و لا يسقط عمّن قتل في سبيل اللّه لما مرّ.

٥٥ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الدَّيْنَ، لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ، أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ، أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ.

٥٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ قَضَاؤُهُ.

٥٧ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): ثَلَاثَةٌ مَنْ عَازَّهُمْ [٥] ذَلَّ: الْوَالِدُ، وَ السُّلْطَانُ، وَ الْغَرِيمُ.

٢- تجب نيّة قضاء الدين.

٥٨ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ: إِنْ كَانَ أُتِيَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ، لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِهِ الْأَدَاءَ، إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ، وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً، وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.

٥٩ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اسْتَدَانَ فَلَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ.


[١] الوسائل ١٣: ٨٧/ ٤.

[٢] الوسائل ١٣: ٨٣/ ١.

[٣] الوسائل ١٣: ٨٥/ ٥.

[٤] الوسائل ١٣: ٨٥/ ٧.

[٥] ش: عادهم، و عازّه: غالبه (المجمع:

عزر).

[٦] الوسائل ١٣: ٨٥/ ١.

[٧] الوسائل ١٣: ٨٦/ ٢.