هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤ - الثالث في الاقتراض و الإقراض
٥٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) بَاعَ ضَيْعَةً لَهُ [٢] بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ لِيَقْضِيَ [٣] دَيْنَهُ وَ عِدَاتٍ كَانَتْ عَلَيْهِ.
٤- يجوز الاقتراض للتزويج لما مرّ.
٥١ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ:
يَسْتَقْرِضُ وَ يَتَزَوَّجُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّهُ يَنْتَظِرُ رِزْقَ اللَّهِ غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً [٥].
٥- يجوز الاستدانة للحجّ لما مرّ هنا و هناك.
٦- (تجوز الاستدانة للصدقة لما مرّ هنا و هناك) [٦].
٧- تجوز الاستدانة للأضحيّة، بل تستحبّ لما مرّ.
٨- تجوز الاستدانة للنورة، بل تستحبّ بعد عشرين يوما لما مرّ.
٩- تكره الاستدانة من مستحدث النعمة لما مرّ في الآداب و المقدّمات.
١٠- يستحبّ إقراض المؤمن لما مرّ.
٥٢ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرْضاً يَنْتَظِرُ مَيْسُورَهُ، كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ، وَ كَانَ هُوَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ.
١١- يجب إقراض المؤمن عند ضرورته لما مرّ في فعل المعروف و غيره.
٥٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَقْرَضَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَقْرَضَهُ وَزْنُ جَبَلِ أُحُدٍ، وَ جِبَالِ رَضْوَى، وَ طُورِ سَيْنَاءَ مِنْ حَسَنَاتٍ، وَ مَنْ شَكَا إِلَيْهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يُقْرِضْهُ [٩]، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ يَوْمَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
[١] الوسائل ١٣: ٨٢/ ١٢.
[٢] ليس في ش.
[٣] ش: يقضي.
[٤] الوسائل ١٣: ٨٢/ ١.
[٥] ش: و عشيّا.
[٦] ليس في ش.
[٧] الوسائل ١٣: ٨٧/ ٣.
[٨] الوسائل ١٣: ٨٨/ ٥.
[٩] ش: يعترضه.